الإدارية العليا توصي بوقف طعون إضافة ٨٠ ٪؜ من علاوات المعاشات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدرت هيئة المفوضين لدي المحكمة الإدارية العليا، تقرير قضائي بشأن الطعن على حكم اضافة الخمس علاوات على الأجر المتغير لدي اصحاب المعاشات، وأوصت الهيئة بوقف الطعون تعليقياً وأحالتهم الى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية قرارى رئيس الجمهورية رقمى ١٦٠ لسنة ٢٠٠٦ ، والمتضمن عدم النص على زيادة نسبة ٨٠ ٪؜  من العلاوات الخاصة التى لم تُضم للأجر الأساسي إلى معاش الأجر المتغير.

كما أوصي التقرير الذي أعدته هيئة المفوضين برئاسة المستشار فايز شكرى حنين، بقبول طعن المقام من رئيس مجلس الوزراء فقط، وإلغاء الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن رئيس مجلس الوزراء، والقضاء بعدم قبول دعوى أول درجة والتى طالبت بضم الخمس علاوات إلى الأجر المتغير، لرفعها من غير ذي صفة.

وذكر التقرير، أنه بالنسبة لباقي الطعون المقامة ضد حكم أول درجة، أوصت الهيئة بوقفها تعليقاً لحين الفصل في مدي دستورية قرارى رئيس الجمهورية رقمى ١٦٠  لسنة ٢٠٠٦ ، ، و١٦٩ لسنة ٢٠٠٧ ، والقانون رقم ١١٤ لسنة ٢٠٠٨ ، وقرارات رئيس الجمهورية رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٠٩ ، و ١٢٧ لسنة ٢٠١٠ ، و٥٥ لسنة ٢٠١١ ،  والقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٢ ، والمتضمين جميعاً عدم النص على زيادة نسبة ٨٠ ٪؜  من العلاوات الخمسة الخاصة التى لم تُضم للجر الأساسي إلى معاش الأجر المتغير.

وتابع التقرير بأن قرارت رئيس الجمهورية اعتباراً من ٢٠٠٦ خلت من هذا الحكم، ومن ثم مسلك جهة الإدارة بعدم إضافة الزيادة إلى معاش الأجر المتغير للمستفيدين يكون موافقاً لأحكام القانون، وهو ما يقتضي معه وجود قرار إدارى سلبى بالامتناع عن تنفيذ إضافة الخمس علاوات، وحيث أن الحكم المطعون فيه والذي قضي بإضافة ٨٠ ٪؜ من الخمس علاوات للأجر المتغير لأصحاب المعاشات، قضي بعير هده الوجيه من النظر، فأنه يكون قد خالف صحيح القانون ويتعين لذلك إلغاؤه.

كما أوصي التقرير احتياطياً بقبول الطعون شكلاً ، وفي الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه «إضافة الخمس علاوات للأجر المتغير ، والقضاء مجدداً بعدم قبول دعوى أول درجة لانتفاء القرار الإدارى السلبي بالامتناع عن زيادة المعاشات عن الأجر المتغير لاى محال للمعاش بنسبة ٨٠ ٪؜ من قيمة العلاوات الخاصة الخمس الاخيرة غير المضمومة للأجر الأساسي ، وإلزام المدعي والخصم المتدخل بدعوى أول درجة.

كانت محكمة القضاء الإدارى أول درجة، قضت في وقت سابق، بإضافة ٨٠ ٪؜ من أخر خمس علاوات للأجر المتغير لأصحاب المعاشات،  وأكدت بأن المنطق القانونى المستقيم، يؤكد أن العلاوات الخاصة التى لم تقرر إلا اعتباراً من عام 1987، وتم تقريرها عبر أكثر من ٣٠ عاماً لصالح العاملين، تدخل بحكم الضرورة واللزوم فى نطاق عناصر الأجر المتغير الواجب صرف معاش عنها لكل محال.
 
أقام الدعوى البدرى فرغلى رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، وطالب بضم الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، وقضت المحكمة لصالحه مما دعي وزارة التضامن وهيئة مفوضي الدولة بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.