الإفتاء تجيب: «على من تجب زكاة فطر الزوجة؟»

صورة موضوعية
صورة موضوعية

ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤالا، حول زكاة الفطر، ومن المسئول عند دفعها عن الزوجة.


وجاء في نص السؤال: «أنا امرأة متزوجة وزوجي مقتدر والحمد لله، هل أخرج من مالي الخاص زكاة الفطر، أم يكفي ما يخرجه عني زوجي؛ حيث إن هذا أول رمضان لي وأنا زوجة، كما أن لي مالي الخاص؟».


وأجابت لجنة الفتاوى الإلكترونية، بأن زكاة فطر المرأة تجب على من تكون نفقتُها واجبةً عليه؛ كالزوج أو الأب أو الابن، فإن تعسَّر هؤلاء يجب أن تزكي عن نفسها، بشرط أن تجد مصروف يومها ويتبقى منه شيء تزكي منه.
وأوضحت أن دليل وجوبها حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ؛ عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ».


وأضاف أن الإمام مالك قال في «الموطأ»: «أحسن ما سمعتُ فيما يجب على الرجل من زكاة الفطر، أن الرجل يؤدي ذلك عن كل مَن يضمن نفقته ولا بد له من أن ينفق عليه».


وقال الإمام النووي في «روضة الطالبين وعمدة المفتين»: «الفطرة قد يؤديها عن نفسه، وقد يؤديها عن غيره، وجهات التحمل ثلاث: المِلك، والنكاح، والقرابة، وكلها تقتضي وجوب الفطرة في الجملة، فمن لزمه نفقة بسبب منها لزمه فطرة المنفق عليه».


واستخلصت في فتواها بناء على ذلك بأن زكاة فطر السائلة واجبة على زوجها ما دام الزوج مقتدرًا يستطيع إخراجها عنها، ويكفي ما يخرجه الزوج عنها ولو كانت غنيةً.