أزمة جديدة بسبب تصريح «أزهري» حول ختان الإناث

صورة موضوعية
صورة موضوعية

أثارت تصريحات للدكتور محمد نصر اللبان، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، ووكيل كلية الدراسات العليا بأصول الدين، حول ختان الإناث وأنه مكرمة، جدلًا كبيرًا.


وأدان مركز تدوين الدراسات النوع الاجتماعي، هذا التصريح، مؤكدًا أن ختان الإناث ليس مكرمة، وأنه محرم شرعًا، وعدوان يستوجب العقوبة والدية الكاملة.


وقال المركز خلال بيان له – الخميس 31 مايو – إنه على الرغم من الجهود الحكومية وغير الحكومية في مجال مكافحة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في مصر والمعروف «ختان الإناث»، إلا أن هذه الجريمة النكراء مازالت مستمرة، ووفقا لمسح الجوانب الصحية 2015 92% من السيدات المصريات اللاتي سبق لهن الزواج من سن 15 إلي 49 مختونات، والأخبار والبيانات التي يتم الإطلاع عليها من الحين إلي الآخر بحالات وفيات أو مضاعفات تحدث للطفلات جراء إقدام أهليتها علي تشويه أعضائها التناسلية، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد.


وأضاف البيان: «أصبح تطبيب ختان الإناث أمرا عاديا ومقبولا ومنتشر بين الأطباء 82% من وقائع جرائم ختان الإناث يقوم بها أطباء، وعلاوة علي ذلك يخرج علينا بعض من رجال الدين المنتمين إلي مؤسسة الأزهر الشريف ليدافعوا عن ختان الإناث ويحللن هذه الجريمة النكراء لغير ابتغاء مرضاه الله، ويتحدث حول كون هذه الجريمة هي «مكرمه للنساء». 


وأرسل مركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي، سؤالا إلى درا الإفتاء المصرية نصه كما يلي: «هل ختان الإناث سنة نبوية، أم محرم شرعا؟» وجاءت الفتوى ردا على السؤال تحمل رقم 66386  بتاريخ 30 مايو 2018، ونصها كما يلي: «الختان للمرأة هو قطع النواة - مقدمة البظر - من الأنثى، وهو غير واجب في الإسلام، بل من المصلحة منعه، وذلك لأن الشريعة الإسلامية لم تشتمل على نص صحيح صريح يوجب ختان الإناث أو يندبه، ولم يرد عن النبي –صلي الله عليه وسلم-أنه ختن بناته –رضوان الله عليهن.


وأضافت الفتوى أن ختان الإناث ليس من قضايا النسك والعبادات، وإنما هي قضية طبية عادية-أي من قبيل موروث العادات، والاعتماد على أقوال الأطباء ونصائحهم التي أقرت ذلك في أزمنه وتبين لها ضرر ذلك في أزمنة أخري.


وتابعت، ما يتم في مصر وغيرها من قبيل الموروث لا علاقة له بالتدين، ويعد في أغلب ممارساته عدوانا في مفهوم الشرع الشريف؛ لما فيه من التجني علي عضو هو أكثر الأعضاء حساسية، حتى إن هذا العدوان يستوجب العقوبة والدية الكاملة «كدية النفس» إذا أدي إلي إفساده، كما مقرر في أحكام الشريعة الغراء، وعليه فما قرره وزير الصحة وأقرته محكمة القضاء الإداري موافق للشريعة الإسلامية، حيث كان نص قراره: «يحظر إجراء عمليات الختان للإناث، سواء بالمستشفيات، أو العيادات العامة، أو الخاصة، ولا يسمح بإجرائها إلا في الحالات المرضية فقط، والتي يقرها رئيس قسم أمراض النساء والولادة بالمستشفى، وبناء علي اقتراح الطبيب المعالج»، وكان تأييد محكمة القضاء الإداري سنة (1997م) نصه : «لا يمكن اعتبار قرار الوزير مخالفا للدستور».


وتابعت الفتوى: «مادام الختان عملا جراحيا خلت أحكام الشريعة الإسلامية من حكم يوجبه، فالأصل ألا يتم بغير قصد العلاج، فإن الجراحة أيا كانت طبيعتها وجسامتها التي تجري دون توافر سبب الإباحة بشروطه كاملة تعتبر فعلا محرما شرعا وقانونا، التزاما بالأصل العام الذي يقوم عليه حق الإنسان في سلامة جسمه، وتجريم كل فعل لم يبحه المشرع يؤدي إلى المساس بهذه السلامة، وعليه فالاستجابة لمنع الختان أمر لا يخالف الشريعة، بل تحث عليه الشريعة لما مر من التوضيح، ولما فيه من الضرر الذي أثبته أهل الاختصاص». 


وعلى هذا طالب مركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي بما يلي: 


- ضرورة نظر فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، في الفتاوى والتصريحات غير المسئولة لبعض من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر لما يحملونه من رسائل رجعية أفله تسيء إلى وسطيه الإسلام وتقدميه الأزهر الشريف.


- نطالب وزير الأوقاف بضرورة إدراج تحريم ختان الإناث ضمن الدوريات الرسمية لخطب أيام الجمعة والدروس الدعوية وتكراراها أكثر من مره على مدار العام، فضلا عن إدراج حقوق النساء ضمن جداول الدعاة والخطباء في المساجد ودور العبادة بعموم المحافظات.