حكم صيام النفساء| «البحوث الإسلامية توضح»

صورة موضوعية
صورة موضوعية

يعتقد الكثيرون أن النفساء تختلف عن الحائض، في مسألة الصيام، وأن لكل منهما وضعها المختلف.


وفي هذه المسألة، ورد سؤالا إلى مجمع البحوث الإسلامية، فيه: «زوجتي وضعت قبل رمضان بخمسة وأربعين يومًا واستمر دم النفاس إلى ثاني أيام رمضان وبهذا يكون استمر الدم لمدة سبعة وأربعين يومًا ولكن قبل رمضان بيوم كان الدم ضعيفًا جدًا فقامت بالطهارة وصامت فما حكم صيام هذين اليومين ؟».


وأجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أن الفقهاء صرحوا بأن حكم النفساء حكم الحائض في حل ما يحرم عليها ويسقط عنها، وذلك لأن دم النفاس هو دم الحيض.


وتابعت اللجنة في فتواها: «إنما امتنع خروجه مدة الحمل لكونه ينصرف إلى غذاء الحمل، ومما يحرم على النفساء فعله الصيام، فلا يجوز للنفساء أن تصوم إلا بعد انقطاع الدم انقطاعا تاما والتطهر منه».


وانتهت الفتوى بأنه: «فإذا كان قد انقطع الدم انقطاعا تاما وتطهرت وصامت، فصيامها صحيح، وإذا لم ينقطع الدم حتى ولو كان قليلا، فلا يجوز الصيام، ولو صامت المرأة فصيامها باطل، وعليها الإعادة».