«المفتي يجيب»| حكم تصوير مذكرات الطلبة للغش في الامتحان

صورة موضوعية
صورة موضوعية

ورد سؤالاً إلى دار الإفتاء المصرية حول حكم تصوير المذكرات الطلبة للغش في الامتحانات.

 

وجاء نص السؤال: «أملك محلاً للأدوات المكتبية والتصوير بجوار إحدى الجامعات، والطلاب يأتون إلي وإلى أمثالي من المحلات المشابهة لتصغير الورق، ليسهل عليهم الغش في الامتحانات، ونحن نعلم ذلك، ولكننا لا نحثهم على الغش ولا نأمرهم به، وهم يقولون: إن نظام الجامعة يسمح بالغش، وإن اللجان اعتادت هذه الأشياء بلا نكير. فهل يجوز لنا أن نصور لهم الورق مُصَغَّرًا لهذا الغرض؟».

 

وجاء رد مفتي الجمهورية: «إن تصغير الكتب والمذكرات وأشباهها لهؤلاء الطلاب ممنوع شرعًا، قبيح طَبعًا، مَرذُول فطرةً، ويكفي في الإزراء بالطالب الذي يغش- الحالة التي يكون عليها عند ممارسته الغش- ولا يوجد نظام جامعي يسمح بالغش، فهذا باطل، وعلى فرض صحته؛ فسماح الشخص أو الهيئة بالحرام لا يحوله إلى حلال؛ لأن الذي يُحَلِّل ويُحَرِّم هو الشارع سبحانه وتعالى، لا آحاد الناس ولا الهيئات وإن عَظُمَت».

 

واستشهد بقوله تعالى: {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِ}[المائدة: 2]. وحديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: «مَن غَشَّنا فليس مِنّا»، رواه مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه.