ننشر نص تقرير المفوضين الموصى بإلغاء وقف نشاط أوبر وكريم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدرت هيئة المفوضين بالمحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة، تقريرها في طعن شركة أوبر إيجيبت على حكم محكمة القضاء الإداري بوقف نشاط شركتي أوبر وكريم بمصر، إلزام السلطات بتقنين وضعها.

وذكرت الهيئة في تقريرها أن الثابت من الأوراق ان شركة "اوبر" لم توجه إليها أي طلبات من المطعون ضدهم سائقي التاكسي الأبيض وإنما اقتصر نطاق طلباتهم على ممثلي الحكومة جهة الإدارة فقط و أن الحكم لم يقض لها أو عليها بشيء ومن ثم لم تكن الشركة خصما حقيقيا بالدعوى، الأمر الذي يصبح الطعن المقام من الشركة غير مقبول لرفعه بغير ذي صفة.

وأضافت أن الثابت من أوراق السجل التجاري لشركة أوبر هي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال إقامة وتشغيل مركز اتصالات "كول سنتر"، ومن ثم ينتفي عنها وصف أنها تعمل في مجال نقل الركاب، مؤكدة أن نطاق التزام جهة الإدارة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد قائدى السيارات الخاصة التي تقوم بنقل الركاب بالمخالفة للقانون، وليس ضد الشركة.


ورأت الهيئة أن حقيقة التكييف القانوني السليم للدعوى من واقع المستندات المقدمة فيها هي الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إلغاء ترخيص تسيير المركبات السيارات  الخاصة ورخص قائدها حال استخدامها في غير الغرض المبين برخصتها.

وأكدت أن ملاكي التاكسي الأبيض أقاموا دعاوهم على سند من وجود شركيتن باسم كريم واوبر لنقل الركاب تستعين بأصحاب السيارات التي يحمل قائدها رخص قيادة خاصة وذلك بالمخالفة لقانون المرور وامتنعت الجهةالإدارية عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد قائدي السيارات الخاصة، مشيرة إلى أن ساىقي التاكسي الأبيض لم يقدموا ما يفيد ضبط مخالفة مرورية لأحد قائدي السيارات الخاصة بمعرفة ضباط المرور.

ولفتت إلى أن الدعوى خلت من القرار الذي تقوم عليه، وكان مجهولا بما ينتفي معه القرار الإداري، متابعة: "الحكم المطعون فيه لم يحالفه التوفيق في وجه الحق وصحيح القانون وشيد على أسباب غير موجودة في القانون وأضحى الحكم المطعون حريا بالإلغاء والقضاء مجددا برفض طلب وقف التنفيذ".

وانتهت الهيئة في تقريرها إلى عدم قبول طعن "أوبر" لرفعه من غير ذي صفة، وإلزام الشركة بالمصروفات.

كما أوصت احتياطيا بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ قرار جهة الادارة السلبي بالامتناع عن الغاء تراخيص تسيير مركبات السيارات الخاصة ورخص قائدها حال استخدامها في غير الغرض المبين فى رخصتها.