مجلس الدولة: إعفاء المقاولون العرب من دفع ٥ جنيهات سنويًا عن العمال

مجلس الدولة
مجلس الدولة

 

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع برئاسة المستشار يحيي أحمد راغب دكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم خضوع شركة المقاولون، العرب لأحكام المادة 223 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، والتى تلزم كل منشأة يبلغ عدد عمالها عشرين عاملاً فأكثر بدفع مبلغ لا يقل عن خمسة جنيهات سنويًا عن كل عامل لديها لتمويل صندوق الخدمات الاجتماعية، والصحية، والثقافية، المنصوص عليه فى هذه المادة.


واستندت الفتوى التى أصدرتها الجمعية، على أن لائحة نظام العاملين بشركة المقاولون العرب، تقرر تنظيم متكامل فى نطاق الخدمات الصحية، والثقافية، والاجتماعية للعاملين وأسرهم، يفوق ما يمكن أن يحصلوا عليه من صندوق الخدمات الاجتماعية، والصحية، والثقافية، التابع لوزارة القوى العاملة.