الحبس سنة لمن يمتنع عن إمداد لجنة التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية بمعلومات

على عبدالعال
على عبدالعال

وافق مجلس النواب على المادة الخامسة عشر من قانون التحفظ على أموال الجماعات الرهابية التي تقضي بحبس من يمتنع عن الدلاء بمعلومات للجنة التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية.


جاء ذلك خلال مناقشة قانون" التحفظ على أموال الجماعات الارهابية والرهابين" المقدم من الحكومة بالجلسة العامة اليوم.


ونصت المادة على "يعاقب بالحبس بمدة لا تزيد على سنة و بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من امتنع عن إمداد اللجنة بالمعلومات أو البيانات أو المستندات اللازمة لأداء أعمالها مع عزله من وظيفته مدة مماثلة لمدة الحبس المقضى بها و يعاقب بذات العقوبة كل من اتصل عمله باللجنة أو أمانتها الفنية فأفشى ما حصلت عليه اللجنة من بيانات أو معلومات على النحو المبين في القانون".