«النواب» يوافق على المادة 7 من «التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية»

علي عبد العال
علي عبد العال

وافق مجلس النواب على المادة السابعة من قانون التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية، المقدم من الحكومة الذي يناقش بالجلسة العامة المنعقدة الآن.

 

ونصت المادة السابعة، على أن "اللجنة تطلب من المحكمة المختصة أن تصدر أمرًا بالتأشير على هامش التسجيلات الخاصة بالحقوق العينية الخاصة بالأموال المتحفظ عليها، ولا يحتج في جميع الأحوال بأي حق عيني أو شخصي لصالح الغير، بعد تاريخ الإخطار الوارد بالمادة الرابعة أو التأشير الصادر بناء على طلب اللجنة".

 

وجاء بنص المادة أنه "يجوز التظلم من هذا الأمر لكل ذي مصلحة أمام المحكمة المختصة وبالإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية والشهر العقاري والتوثيق والسجل العيني، ويقيد في سجل خاص بقلم كتاب المحكمة مصدرة الأمر بالتأشير يثبت به القرارات الصادرة في هذا الشأن، ويترتب على انتهاء قرار التحفظ أو إلغائه زوال كافة الآثار التي ترتبت على التأشير".