اليوم.. الحكم في طعن الخارجية على حكم تجديد جواز سفر أيمن نور

المحكمة الإدارية العليا
المحكمة الإدارية العليا

تصدر الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سعيد قصير نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الاثنين 16 أبريل، الحكم في الطعن رقم 13393 لسنة 62 قضائية عليا، المقام من وزارة الخارجية ضد أيمن نور، المطالب بإلغاء الحكم الصادر من القضاء الإداري (أول درجة) بتجديد جواز سفره.

كان أيمن نور أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بتجديد جواز السفر الخاص به لدولتي لبنان وتركيا.

جاء في طعن وزارة الخارجية، أن أيمن نور لم يتقدم لوزارة الخارجية بطلب ﻻستخراج جواز سفر دائم له، وأن حكم أول درجة قد خالف صحيح القانون ووجب إلغاؤه.

أشار الطعن إلى أن المادة 11 من قرار رئيس الجمهورية رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر تنص على أنه "يجوز بقرار من وزير الداخلية لأسباب هامة يقدرها رفض منح جواز السفر أو تجديده، كما يجوز له سحب الجواز بعد إعطاؤه".

ولفت الطعن إلى أن "نور" اعتاد المجاهرة بعدائه لمصر، وتكرار أنه ﻻ يشرف باﻻنتساب لهذا البلد، كما يجوب العالم ليستعدى الدول للتحرك ضد مصر، بما يؤكد انعدام وطنيته وانتماؤه إلى البلد التي ولد على أرضها.

وأضاف: "محكمة أول درجة في إشارتها لخطاب الداخلية بأنه ﻻ مانع من منح نور تصريح بالعودة إلى أرض الوطن دون التجديد له، قد خلطت بين هذا التصريح وبين تجديد الجواز، لأن تجديد الترخيص يتطلب توافر الشروط مجتمعة فيمن يطلب التجديد، وهو ما لم يتوافر في حق نور".