لمنع الآثار السلبية للاعتداء على هذه الحقوق..

النائب العام يصدر كتابًا دوريًا لإجراءات حماية «الملكية الفكرية»

النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق
النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق

أصدر المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، كتابًا دوريًا بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وحقوق الناشرين، وذلك إزاء ما يمثله التعدي على هذه الحقوق من آثار سلبية على المجتمع على المستويين المحلي والدولي.

 

وتضمن الكتاب الدوري إرشاد أعضاء النيابة العامة إلى تطبيق أحكام قانون حماية الملكية الفكرية وتعديلاته، واللائحة التنفيذية للكتاب الثالث من القانون، والتي تتعلق بالعلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميمات والنماذج الصناعية.

 

وأكد الكتاب على أن حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الأدبية والفنية تتمتع بحماية القانون، خاصة الكتب والكتيبات والمقالات والنشرات وغيرها من المصنفات المكتوبة، وكذلك الأمر بالنسبة لبرامج الحاسب الآلي، وقواعد البيانات سواء كانت مقروءة من الحاسب الآلي أو من غيره، والمحاضرات والخطب والمواعظ، وأية مصنفات شفوية أخرى إذا كانت مسجلة.

 

كما تتضمن المواد التي تشملها الحماية القانونية، المصنفات التمثيلية والتمثيليات الموسيقية والتمثل الصامت (البانتوميم) والمصنفات الموسيقية المقترنة بالألفاظ أو غير المقترنة بها، والمصنفات السمعية البصرية، ومصنفات العمارة، ومصنفات الرسم بالخطوط أو بالألوان والنحت والطباعة على الحجر وعلى الأقمشة، وأية مصنفات مماثلة في مجال الفنون الجميلة.

 

وتضم أيضًا المصنفات الفوتوغرافية وما يماثلها، ومصنفات الفن التطبيقي والتشكيلي، والصور التوضيحية والخرائط الجغرافية والرسومات التخطيطية (الاسكتشات) والمصنفات الثلاثية الأبعاد المتعلقة بالجغرافيا أو الطبوغرافيا أو التصميمات المعمارية، والمصنفات المشتقة وذلك دون الإخلال بالحماية المقررة للمصنفات التي اشتقت منها، وتشمل الحماية عنوان المصنف إذا كان مبتكرًا.

 

وأوضح الكتاب الدوري، أن الحماية لا تشمل مجرد الأفكار والإجراءات وأساليب وطرق التشغيل والمفاهيم والمبادىء والاكتشافات والبيانات، ولو كان معبرًا عنها أو موصوفة أو موضحة أو مدرجة في مصنف.

 

كما لا تشمل الحماية الوثائق الرسمية أيًا كانت لغتها الأصلية أو اللغة المنقولة إليها، مثل نصوص القوانين واللوائح والقرارات والاتفاقيات الدولية والأحكام القضائية وأحكام المحكمين والقرارات الصادرة من اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي، وأخبار الحوادث والوقائع الجارية التي تكون مجرد أخبار صحفية، لافتًا إلى تمتع مجموعات ما تقدم بالحماية إذا تميز جمعها بالابتكار في الترتيب والعرض أو بأي مجهود شخصي جدير بالحماية.

 

وأكدت الإرشادات التي تضمنها الكتاب الدوري، على أن القانون حدد عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهر والغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبين، دون الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون آخر، لجرائم بيع أو تأجير مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي محمي طبقًا لأحكام القانون، أو طرحه للتداول بدون إذن كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور.

 

كما تشمل الجرائم تقليد مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي أو بيعه أو عرضه للبيع أو للتداول أو للإيجار مع العلم بتقليده، وكذلك التقليد في الداخل لمنصف في الخارج، ونشر مصنف أو أداء محمي طبقًا لأحكام القانون عبر أجهزة الحاسب الآلي أو شبكات الإنترنت أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصالات أو غيرها من الوسائل بدون إذن كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور.

 

وتشمل الجرائم المعاقب عليها أيضًا، الإزالة أو التعطيل أو التعييب بسوء نية لأية حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور كالتشفير أو غيره، والاعتداء على أي حق أدبي أو مالي من حقوق المؤلف أو من الحقوق المجاورة المنصوص عليها في القانون.

 

وأكد الكتاب الدوري، على أن العقوبة تتعدد بتعدد المصنفات أو التسجيلات الصوتية أو البرامج الإذاعية أو الأداءات محل الجريمة، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة النسخ محل الجريمة أو المتحصلة منها، وكذلك المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكابها.

 

وتضمن الكتاب الدوري أن اتحاد الناشرين المصريين طبقًا للقانون، واتحاد الناشرين العرب طبقًا لقرار الجامعة العربية بإنشائه، منوط بهما رعاية حقوق الناشرين وحماية مصالحهم المادية والأدبية، والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية، ومن ثم فهما من جهات الاختصاص في شأن فحص الكتب أو النسح المقلدة أو المزورة محل الجريمة، وأنه يجب على أعضاء النيابة العامة الاستعانة بهما في هذا الشأن، ومخاطبة أي منهما لندب خبير أو أكثر لهذا الفحص، وإعداد تقرير بنتيجة ذلك، للوقوف على مدى وقوع اعتداء على الحق محل الحماية من عدمه.