الالتزامات الواجبة على أصحاب المخابز وفقا للمنظومة الجديدة

مخبز
مخبز

فرضت وزارة التموين والتجارة الداخلية، التزامات واجبة على أصحاب المخابز وفقا للمنظومة الجديدة للخبز.
 
وكان وزير التموين والتجارة الداخلية د.على المصيلحي، قرر فرض التزامات واجبة على أصحاب المخابز وفقا للمنظومة الجديدة للخبز ولائحة العقوبات المقررة ضمن بنود عقد المخابز والتي تنص على.

* يكون صاحب المخبر أو المسئول عن إدارته مسئولاً مسئولية شخصيه عن استخدام كامل أو جزء من كمية الدقيق لتصنيع الخبز المدعم مطابقاً للأوزان والمواصفات وتوزيع المنتج حسب تعليمات الوزارة في هذا الشأن. 


* يقوم المخبز باستعاضة ما تم تصنيعه من الدقيق وبيعه خبز على ماكينة الصرف من المطحن المربوط عليه. 


* يلتزم صاحب المخبز أو المسئول عن إدارته بأي نظام تضعه الوزارة لتوزيع الخبز وتسليمه من المخبز دون أيه أعـباء عليه بما في ذلك التوزيع عن طريق منافذه أو المنافذ التي يكلف بتسليم كامل الإنتاج أو نسبه منه إليها وفقاً للأسعار المحددة والتي يتم الاتفاق عليها قبل التنفيذ.


* يجوز للمخبز رفض استلام كمية الدقيق إذا ثبت إنها غير مطابقة للمواصفات القياسية للدقيق التمويني وتحت إشراف مديرية التموين. 


* يجوز لصاحب المخبز تغيير المطحن الذي يقوم بالصرف منه موضحاً أسباب ذلك بموجب طلب يتم تقديمه للجهات المختصة.

 
* لوزارة التموين ومندوبيها وكذلك كافه الموظفين الحكوميين المختصين من مأموري الضبط القضائي دخول المخبز أثناء مواعيد التشغيل لمراقبه تنفيذ أحكام القوانين والقرارات التموينية المعمول بها في هذا الشأن ولهم الإطلاع على الدفاتر الخاصة بالمخبر وكذا معاينه المخبز والمخازن الملحقة به والتفتيش على الإنتاج للوقوف على مدى مطابقته للمواصفات ومطابقة الأرصدة.

 
* يلتزم صاحب المخبز أو المدير المسئول عن إدارته أُثناء التفتيش بالتوقيع على محاضر الجرد واثبات الحالة المحررة في هذا الشأن وتعتبر تلك المحاضر حجه على المخبز حتى ولوم يوقع عليها مع قيام لجنة التفتيش بإثبات نوع المخالفة الموجودة بالمخبر أثناء التفتيش.


* ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية وأحكام القضاء وفيما لا يرد به نص بالعقد فإنه في حالة ارتكاب الطرف الثالث أو من يؤول إليه ملكية المخبز أو مديره المسئول حسب الأحوال مخالفة من المخالفات التالية توقع التدابير الآتية.


* في حالة قيام صاحب المخبز أواحد المسئولين عنه بتجميع بطاقات تموينية ذكية إن لم يكن السبب عطل في ماكينة الصرف بالمخبز أو سقوط السيستم وفى حالة اختراق النظام وإثبات مبيعات خبز وهمية على النظام دون إنتاج فعلى .


* استخدام ماكينـة صرف الخبز بالمخبز في صرف سلع غير الخبز المدعم. 


* يتم تحصيل مبلغ يعادل ضعف القيمة النقدية لدعم إنتاج مبيعات كميات الخبز التي تم إثباتها على ماكينات الصرف ، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بالعرض على النيابة العامة المختصة وفى حالة التكرار خلال عام ميلادي يتم اتخاذ الإجراءات السابقة مع إيقاف المخبز لمدة ثلاثة شهور .


* وفي حالة عدم التزام صاحب المخبز بوضع ماكينة صرف الخبز المخصصة لمخبزه أو الماكينات التابعة له في الأماكن المخصصة لها بدون تصريح من إدارة التموين المختصة و إثبات وجود مبيعات علي هذه الماكينات خلال مدة وجودها خارج المخبز.


* يتم استرداد قيمة أي مبالغ مالية عن دعم إنتاج كميات الخبز التي تم إثباتها على ماكينات الصرف الخاصة بالمخبر عن ذات اليوم مع الإنذار بإيقاف المخبز لمدة ثلاثة أشهر.


* وفي حالة ضبط ماكينة صرف الخبز الخاصة بالمخبر بأحد المخابز السياحية أو الإفرنجية.


* يتم إيقاف المخبز لمدة ستة أشهـر مع مراجعــة مبيعــات المخبز خلال فتـرة التوقف.

* و في حالة التكرار خلال عام من تاريخ المخالفة الأولى تضاعف العقوبة، و في حالة قيام المخبز بإنتاج خبز ناقص الوزن.


* إنتاج خبز ناقص الوزن يتراوح من 10 إلى اقل من 20 جم / للرغيف يتم توقيع مخالفة ماليه مقدارها ( 500 ) خمسمائة جنيه ، وفى حالة التكرار خلال الشهر يتم مضاعفة العقوبة .


* إنتاج خبز ناقص الوزن من 20 جم إلى 30 جم / للرغيف يتم توقيع مخالفة مالية مقدارها ( 1000 ) ألف جنيه ، وفي حالة التكرار خلال الشهـر يتـم مضاعفة العقوبة.


* إنتاج خبز ناقص الـوزن من 30 جم / للرغيف فأكثر يتم حسـاب مقـدار النقـص من إجمالي مبيعات كميات الخبز خلال ذلك اليوم منسوبه إلى دعم أنتاج الرغيف ، مع إيقاف المخبز لمدة شهر وفي حالة التكرار خلال الشهر التالي لشهر الإيقاف يتم إيقاف المخبز لمدة ثلاثة أشهر والإنذار بالغلق. 


* وفي حالة قيام المخبز ببيع الخبز البلدي بأزيد من السعر الرسمي المقرر أو صــرف كميات خبز أقـــل من الذي تم أثباته بموجب بون الصرف .


* يتم تحصيل المبالغ المالية التي تعادل ضعف القيمة النقدية لدعم إنتاج مبيعات الخبز خلال ذلك اليوم منسوبة لعدد الأرغفة وفى حالة التكرار خلال الشهر تضاعــــف العقـــوبة و في حالة التوقف بدون أذن رسمي وبدون عذر قهري :


* يتم تحصيل مبلغ خمسمائة جنيه يوميا من المخبز وفي حالة استمرار التوقف لمدة عشرة أيام متتالية فأكثر يتم إيقاف الماكينة لمدة شهر مع مراجعــة مبيعـــات المخبـــز خـــلال فتـــرة التوقف وتضاعف العقوبة بشقيها في حالة التكرار خلال شهرين .


وفي حالة التعدي أو عدم التمكين لرجال الضبط القضائي :
* في حالة التعدي وبعد إثبات ذلك بمحضر الشرطة يتم غلق المخبز لمدة ثلاثة أشهر وتضاعف العقوبة في حالة التكرار.


* في حالة إثبات لجنة المرور عدم تمكين صاجب المخبز أو المسئول عن إدارته من أداء الأعمال الموكولة إليهم يتم غلق المخبز لمدة شهر و تضاعف العقوبة في حالة التكــــرار.

 
* و في حالة إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات الظاهرية المقررة.


* فى حالة إنتاج المخبز خبز غير مطابق للمواصفات الظاهرية ( غير مكتمل النضج – غير مكتمل الاستدارة – ملتصق الشطرين 0000000إلخ ) يتم توقيع عقوبة مالية قدرها ( 500 ) جنيه عن كل مخالفة إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.