في برنامج "مع المفتي" المذاع على "قناة الناس":

المفتي: الإسلام منح المرأة حقَّها في المشاركة بالشأن العام

الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية
الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية

 

قال مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، إن التكليفات الشرعية على العموم تشمل الرجل والمرأة، إلا إذا دل دليل على أن هذا الخطاب خاص بفئة معينة فيبقى خاصًّا بها كبعض التكليفات الخاصة بالمرأة نظرًا لطبيعتها الخاصة الأنثوية. ويظهر هذا الأمر بوضوح في جانب العبادات.


وأضاف -خلال لقائه الأسبوعي في برنامج «مع المفتي» المذاع على «قناة الناس» الذي يقدمه الإعلامي شريف فؤاد- أنه في ظل المجتمع الدولي المعاصر، وكما يقول علماء السياسة، فإن من حق أي إنسان ذكرًا كان أو أنثى أن يتولى الوظائف العامة في مختلف المجالات ما دام تتوافر فيه الشروط والمؤهلات المطلوبة للوظيفة.
 

وعن موقف الإسلام والعصور الزاهرة الأولى من ممارسة المرأة لحقوقها المختلفة أكَّد أن الإسلام قد منح المرأة حقها الكامل في المشاركة في الشأن العام، كمشاركتها في حماية الدولة بصور شتى وغير ذلك من المشاركات الفعَّالة.


وأوضح المفتي أن المتتبع للنموذج النبوي يراه نموذجًا منفتحًا في تقرير حقوق المرأة؛ فقد كانت النساء في عهده (صلى الله عليه وسلم) يقمن بتكاليف اجتماعية كثيرة، فَكُنَّ يخرجن مع الرجال في الحروب، وكُنَّ يَقُمْنَ بالتمريض والسقي وغير ذلك، بل بايع النبي (صلى الله عليه وسلم) النساءَ أيضًا كما بايع الرجال، فضلًا عن مشورتهن فلم ينتقص من قدرهنَّ، ولعل خير دليل أَخْذُهُ بمشورة السيدة أم سلمة (رضي الله عنها) في البدء بالحلق أثناء صلح الحديبية، فكل ذلك كان تطبيقًا عمليًّا وفعليًّا منه (صلى الله عليه وسلم) لتأكيده على حق المرأة في ممارسة حقوقها المشروعة.

وأضاف أن الصحابة وتابعيهم في عصور الإسلام الزاهرة ساروا على النهج الرباني المستقيم الذى بدأه النبي (صلى الله عليه وسلم) في تقرير حقوق المرأة؛ فنجد سيدنا عمر الفاروق (رضي الله عنه) يُولِّي امرأةً وهى الشفاء (رضي الله عنها) أمورَ الحسبة؛ تلمسًا للنص الشرعي وتطبيقًا لمبدأ «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، ومن أجل إحياء الفضائل لدى أفراد المجتمع، وصيانة الحقوق المجتمعية، وتنظيم الشئون العامة، والمحافظة على الهوية، وحماية المقاصد والمصالح العليا؛ عملًا بالخيرية والمنة الربانية في قوله تعالى: ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ ﴾ [آل عمران: 110]، وهو قطعًا من جنس الإصلاح المطلوب شرعًا.

وأشار المفتي إلى نماذج أخرى للخليفة الفاروق عمر (رضي الله عنه) في تثبيت حقوق المرأة في ممارسة دورها المكفول من الشرع كنقاشه الجاد والمثمر مع امرأة حول وضع حدٍّ أعلى للمهور؛ وكل هذا يدل بلا ريب على أنه (رضي الله عنه) كان وقافًا عند دلالات النصوص رجاعا للحق ولو كان على حساب اجتهاده، مع أن دلالة هذا النص في موطن النقاش ظنية تحتمل تعدد الاجتهاد.

واختتم حواره مؤكدًا على أن الشريعة الإسلامية تكرِّم المرأةَ وتمنحها كافة حقوقها المشروعة، خلافًا للعادات والتقاليد الدخيلة التي تخالف الشرع، داعيًا إلى ضرورة تضافر جهود المؤسسات والهيئات المعنية من أجل وضع المرأة في مكانها الصحيح كما جاء به الشرع الحنيف.