إحالة طعن وقف تحديد مدة ١٠ أيام لتلقي طلبات الترشح لـ«الإدارية»

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، بإحالة الطعن المطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بتحديد مدة 10 أيام فقط لتلقى طلبات الترشح للرئاسة، إلي المحكمة الإدارية العليا.

 ذكر الطعن، إن تلك المدة الزمنية تعجيزية لمن يرغب في الترشح، حيث يستحيل تجميع 25 ألف تأييد من المواطنين في 15 محافظة على الأقل في تلك الفترة، ويهدر المساواة بين المرشحين، وينطوي على مخالفة صارخة للمادة 14 من الدستور التي تنص على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة، حيث إن حق الترشح من الحقوق اللصيقة بالمواطن التي نصت المادة 92 من الدستور على عدم جواز المساس بها، ولا يجوز تقييدها بأى قانون أو قرار إداري