جدل حول المادة الثانية بقانون «مكافحة جرائم تقنية المعلومات»

مجلس النواب
مجلس النواب


أثارت المادة الثانية من مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، حالة من الجدل داخل اجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب، والتي تنص على التزام مقدمي الخدمة والتابعين لها، بتوفير كافة الإمكانيات الفنية المتاحة لديهم حال طلب جهات الأمن القومي.

 

وطالب ممثل وزارة الدفاع، بحذف كلمة "المتاحة لدية"، نظرًا لإضافتها بعد مراجعة قسم التشريع بمجلس الدولة، مطالبًا بإعادة المادة إلى أصلها دون إضافة كلمة "المتاحة لديه"، حيث تساءل: "من يُحدد إذا كانت هذه الإمكانيات متاحة لدى مقدم الخدمة من عدمه".

 

وعلق ممثل وزارة الاتصالات محمد حجازي، بتأكيده أنه تم إضافة كلمة "المتاحة لديه"، بعد ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، والذي أوضح فيها أن المادة سالفة الذكر فرضت على مقدم الخدمة، توفير كافة الإمكانيات الفنية حال طلبها من جهات الأمن القومي، لكنها لم توضح المقصود بهذه الإمكانيات، علاوة على عدم بيان المتحمل بتكلفة استغلال هذه الإمكانيات الفنية، وتعويض مقدم الخدمة عن حرمانه من استغلالها خلال الفترة الموضوعة تحت تصرف جهات الأمن القومي، وهو ما قد يثير شبهة عدم الدستورية لمخالفة الحماية التي أوجبها الدستور لحق الملكية.

 

وأضاف "حجازي"، أن درءًا لشبهة عدم الدستورية، ارتأت اللجنة ضرورة تحديد مفهوم الإمكانيات الفنية واضعة في الاعتبار ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا، ومن ثم ارتأت وزارة العدل إضافة هذا التعديل.

 

بدوره، لفت النائب نضال السعيد، إلى أن الخبراء الفنيين، هم من سيحددون إذا كان لدى مقدمو الخدمة حق في هذه الإمكانيات من عدمها، إلا أن ممثل وزارة الدفاع تمسك بالإبقاء على النص دون إضافة كلمة "المتاحة لديه"، ليتم إرجاء البند لحين التداول بشأن صياغة أخرى له.