«سامح عاشور» يترأس هيئة الدفاع عن حملة الماجستير والدكتوراه

هيئة دفاع حملة الماجيستير والدكتوراة
هيئة دفاع حملة الماجيستير والدكتوراة

حجزت دائرة جنح قصر النيل، بمحكمة عابدين، اليوم السبت، قضية حملة الماجستير والدكتوراه، والذين من بينهم 26 محاميًا، وجهت إليهم اتهامات بالتظاهر وتعطيل سير العمل، بمرفق عام، للحكم بجلسة 28 إبريل المقبل.

 

وترأس سامح عاشور، نقيب المحامين، هيئة الدفاع عن المحامين المتهمين بالقضية، وبحضور، عبد الجواد أحمد، وخالد أبو كراع، وصلاح سليمان، ومحمد أبو عريضة، أعضاء مجلس النقابة العامة، ومحمد الغمري نقيب محامين فرعية جنوب الدقهلية، وعمر أبو عيش وكيل الفرعية، وأحمد مهنا أمين صندوق فرعية القاهرة الجديدة، ومحمد خيري أمين عام فرعية حلوان، والمحامي أحمد أبو علم الموكل من المتهمين.

 

وقال "عاشور"، في مرافعته: "في ظل خوض القوات المسرحة أشرف معاركها ضد الإرهاب بعد حروب 1973 و1967 والاستنزاف، والدعم الشعبي للدولة المصرية، يقوم البعض بعمل خصومة مع طبقات الشعب بمثل تلك القضايا التي تتعارض مع قانوني العقوبات والتظاهر، ويوضع 35 مواطن مصري من حملة الماجستير والدكتوراه بالمؤهلات المختلفة في دائرة الاتهام".

 

ووصف المحضر المحرر بواسطة رئيس المباحث عن الواقعة بـ "التمثيلية"، مؤكدا يتناقض من بدايته إلى نهايته مع نصوص قانون التظاهر الذي اعتمد إليه في تحرير المحضر وتوجيه التهم الباطلة للمتهمين.

 

وأوضح أن "محرر المحضر لم يذكر أن المتهمين هم قادة التظاهر، أو هم من دعوا له، بل قال إن هناك 350 شخص نظموا وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء بشارع القصر العيني، حاملين أربع لافتات مطالبة بتعيينهم، وطلبناهم بالمغادرة واستجابوا ثم قبضنا على 35 شخص منهم".

 

وأضاف أن "التحريات لم تذكر أن أحد المتهمين هو الداعي للتجمع أمام مجلس الوزراء، ولم يوجه الاتهام لأحد من بين المقبوض عليهم وهو ما يخالف المادة 21 من قانون التظاهر"، متابعا: "لا توجد دعوة للتظاهر أي لا توجد جريمة من الأساس".

 

وعن الشق الآخر في الاتهام، أشار إلى أن المتهمين وجهت لهم تهم تعطيل مرفق عام للدولة، ما أثر على الإنتاج، وهو لم تثبته التحريات أيضا، وبهذا يبطل جوهر الاتهام.

 

وتطرق للخطوات الواردة بقانون التظاهر، للتعامل مع أي تجمع جماهيري بدون ترخيص، قائلا: "البدء بدعوة المتجمهرين للانصراف وحال عدم استجابتهم، تبدأ القوات برش المياه، ثم إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، ثم إطلاق الطلقات التحذيرية في الهواء، وفي حال استمرار التجمهر عقب اتخاذ تلك الخطوات، يلقى القبض على المتجمعين".

 

وأردف أن "القانون وضع شروط كذلك لمن يقوم بتلك الخطوات، وهي أن يكون القائد الميداني للشرطة هو من ينفذها، وضرورة ارتدائه مع القوات للزي الرسمي لجهاز الشرطة، كي لا يحدث خلط بينهم وبين أي مواطن عادي، ورئيس المباحث ليس القائد الميداني للمكان وتعلوه رتب عديدة، كذلك لم يكن يرتدي الوي الرسمي بالتأكيد".

 

وشدد على أن "الضابط واصل مسلسل مخالفته للقانون وذكر في المحضر أنه مواطن شريف أثناء مغادرته لموقع التجمهر أعطى له فلاشه مسجل عليها الواقعة، وهو ما يتنافى مع المنطق للاحتياج لعديد من الإجراءات الالكترونية للقيام بذلك، كما أن الفلاشه احتوت على صور للمتجمهرين لم يظهر بها أي قوات شرطية، أو دليل يثبت دعوتهم للانصراف ورفضهم له".

 

واستطرد "نحن أمام تمثيلية موجودة في الأوراق لبهدلة الناس وحبسها، وهم من حاملي أعلى مؤهلات دراسية دون ارتكابهم أي جريمة، في الوقت الذي يجب أن يوجه جهدنا جميعا لمواجهة العدو الحقيقي المتمثل في الإرهاب، وليس قيام مثل تلك العينة من الضباط بخلق خصومة مع المواطنين، فضابط محرر الواقعة عادى 35 مواطن لم يرتكبوا أي جريمة، وأسرهم وأصدقائهم".

 

وختم نقيب المحامين، مرافعته بطلب البراءة لكافة المتهمين؛ لأن ما ورد بمحضر التحريات مخالف للقانون ولا يترتب عليه أي مسئولية جنائية عليهم.