السجن ٥ سنوات عقوبة التزوير في المحررات الرسمية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تعد جريمة التزوير في المحررات الرسمية واحدة من أكثر الجرائم خطورة وانتشارًا، وقد وضع القانون المصري عقوبات رادعة لكل من زور أختام الدولة أو زور في المحررات الرسمية.

 

وحدد المشرع جرائم التزوير في الباب السادس عشر من قانون العقوبات المصري، وجاءت منها جرائم تقليد وتزوير الأختام والعلامات الحكومية، جرائم تقليد أو تزوير الأختام أو العلامات أو الدمغات الحكومية، الاستحصال بغير حق على الأختام أو العلامات أو الدمغات الرسمية الحقيقية واستعمالها.

 

وجاء بنص المادة ٢٠٦، من قانون العقوبات أنه يعاقب بالحبس أو السجن ٥ سنوات، كل من زور الأوراق الرسمية، أو قلد الأختام الرسمية الحكومية، وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها في البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها ومنها؛ أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، أو خاتم الدولة، أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة، أو أوراق مرتبات أو بونات أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها وكذلك دمغات الذهب أو الفضة.

 

كما نصت المادة ١٠٧، على أنه يعاقب بالحبس كل من تحصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة في المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.

 

ويعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو علامة لإحدى الجهات أيا كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية، وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.

 

كما نصت المادة ٢٠٩ أن كل من استحصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع المذكورة واستعملها استعمالا مضرا بأي مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أي إدارة من إدارات الأهالي يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

 

وقد أورد المشرع في المادة ٢١٠، أن المتهمين بهذه التهم يتم إعفائهم من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه العملية قبل إتمامها.