تعرف على شروط «الحبس الاحتياطي» بقانون الإجراءات الجنائية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

التشريع المصري لم يضع تعريفا محددا للحبس الاحتياطي، وإنما اكتفى بوجود قواعد تعالج موضوع «الحبس الاحتياطي» في قانون الإجراءات الجنائية.

 

فالحبس الاحتياطي هو سلب حرية المتهم مدة من الزمن تحددها مقتضيات التحقيق ومصلحته وفق ضوابط قررها القانون، ويبقى فيه المتهم محبوسا مدة قد تطول أو تقصر حسب ظروف كل دعوى حتى ينتهي إما بالإفراج عن المتهم أثناء التحقيق الابتدائي أو أثناء المحاكمة وإما بصدور حكم في الدعوى ببراءة المتهم أو بالعقوبة وبدء تنفيذها عليه.

 

وقد أورد المشرع المصري الشروط والحالات الواجب توافرها لحبس المتهمين احتياطيا.


ثبوت الأمر بالكتابة 
يشترط أن يثبت مصدر الأمر في محضره الأمر بحبس المتهم كتابة وأن يوقع عليه مصدر الأمر، و كذلك يشترط صدور أمر الإفراج عن المتهم كتابة أيضاً .


صدور الأمر من جهة قضائية
يشترط صدور الأمر بالحبس الاحتياطي من سلطة التحقيق "قاضي التحقيق أو النيابة العامة" أو المحكمة فلا يجوز صدور الأمر بالحبس الاحتياطي من سلطة أدنى كمأمور الضبط القضائي، بل لا يجوز ندبه لذلك.

الجريمة التي يصدر بشأنها أمر الحبس
لا يصدر أمر الحبس الاحتياطي إلا في الجنايات و الجنح المعاقب عليها بعقوبة لا تقل عن سنة و العبرة بالحد الأقصى للعقوبة، و بذلك تخرج الجرائم المعاقب عليها بالغرامة فقط عن دائرة الحبس الاحتياطي.

تسبيب أمر الحبس 
يجب تسبيب أمر الحبس الاحتياطي، ويكفي توافر حالة من الحالات الآتية، إذا كانت الجريمة في حالة تلبس و كانت العقوبة واجبة التنفيذ فور صدور الحكم فيها، أو خشية هروب المتهم، أو خشية الإضرار بمصلحة التحقيق كالتأثير على المجني عليه أو الشهود أو العبث بالأدلة أو القرائن المادية، أو خشية الإخلال و الإضرار بالأمن و النظام العام، كما  يجوز دائما الأمر بحبس المتهم إذا لم يكن له محل إقامة ثابت بمصر.