تعرف على سنوات السجن للقتل بحوادث الطرق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تعددت حوادث الطرق في الفترة الأخيرة وأصبحت تمثل خطرا يهدد حياة المواطنين، واختلفت ما بين حوادث قطارات- خاصة القطارات المتجهة إلى خط الصعيد - أو حوادث سير على الطرق الرئيسية، والتي يأتي في مقدمتها الطريق الدائري.

وأكد المستشار سعيد عبد الوهاب، في صفحته على "فيسبوك"، أن المتهمين في قضايا حوادث الطرق والقطارات يتم إحالتهم إلى محكمة الجنح بعد اكتمال أدلة الثبوت التي تُدينهم، بتهمة القتل الخطأ والإهمال أو التقصير في أداء وظيفتهم، وهي الاتهامات التي حددت عقوبتها بنصوص المواد 238 و244 من قانون العقوبات.

وأوضح أن المادة 238 من قانون العقوبات نصت على الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر لمن تسبب في قتل شخص خطأ نتيجة إهماله، وترتفع مدة العقوبة من سنة إلى 5 سنوات في حالة خطأ الجاني خطأ جسيمًا أو كان متعاطيًا مواد مخدرة، وإذا تسبب الحادث في وفاة أكثر من 3 أشخاص ترتفع العقوبة من سنة إلى 7 سنوات، وقد تصل إلى 10 سنوات في حالة وجود ظرف مشدد للعقوبة.

وأشار إلى أن عقوبة الإصابة الخطأ، والتي يتم توجيهها للمتهمين في حوادث الطرق التي لا يقع فيها مصابون، أن المادة 244 من قانون العقوبات نصت على أن من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وترتفع مدة العقوبة لسنتين في حالة أن الحادث تسبب في إحداث عاهة مستديمة بالضحية أو كان المتهم متعاطيًا لمواد مخدرة وتغلظ العقوبة إلى خمس سنوات في حالة ارتفاع عدد المصابين في الحادث إلى 3 أشخاص أو أكثر.


أما عن إمكانية حصول المتهمين في قضايا حوادث الطرق على البراءة، أوضح أنه في حالة أثبتت التحقيقات إلتزام المتهم بالتعليمات المرورية، وأن الخطأ الواقع ليس من جانب المتهم ولكن من جانب المجني عليه، كعبور الضحية من الأماكن غير المخصصة للمشاة أو قيادته المركبة بطريقة غير سليمة وبسرعات عالية، وثبوت عدم إمكانية المتهم تفادي الخطأ الواقع من جانب المجني عليه، وأنه جرت العادة أن تصدر محكمة أول درجة حكماً مع إيقاف التنفيذ ويتم إلغاؤه في الجنح المستأنف.