في العراق..«الطلاق» حق الزوجة إذا انتمى زوجها للتنظيمات المتشددة

القضاء العراقي
القضاء العراقي

تعاني العراق منذ سنوات من إرهاب الجماعات والتنظيمات المتشددة التي تمارس إرهابها بصورة مفزعة على أقرب المقربين، وتكفر كل من يقف في طريقها.

تمارس تلك التنظيمات أسلوبا خبيثا في إقناع الآخرين بأفكارها، فمن خلال فتاوى متشددة تنسب لنفسها حقوق ليست لها وتثبت بنصوص لا علاقة لها بالدين أنها على حق، وبطريقة أو بأخرى استطاعت تلك الجماعات إقناع الملايين من الشباب للانضمام إليها، فاستيقظت أسر لتجد أبنائها قد تحولوا من الوسطية إلى التشدد ومن الانحلال إلى الإرهاب وتحريم كل شيء، والأقسى في الأمر هو أن تستيقظ زوجة لتجد زوجها وقد تحول إلى إرهابي، لتنقلب حياتها إلى جحيم ويتحول مستقبلها وأبنائها إلى المجهول.

في هذا الصدد، أنصف القضاء العراقي المرأة وذلم من خلال قرار الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بالعراق ،الاثنين 5 فبراير، قبول طعن عراقية قدمت طلبا للتفريق بينها وبين زوجها الذي ثبت انتمائه لتنظيم داعش الإرهابي.

كما صرح المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار بيرقدار في بيان إن «المحكمة استندت إلى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل لعام 1985 والذي ينص على إجازة طلب التفريق للزوجة من زوجها إذا هرب إلى العدو، وعلى المحكمة أن تحكم بالتفريق مع الاحتفاظ للزوجة بكامل حقوقها الزوجية».

وأضاف أن «محكمة التمييز اعتبرت كما جاء في نص قرارها أن مفهوم العدو متغير ويحدد أتباعا للنظام السياسي القائم، ولا يسري على المعنى التقليدي للعدو بل يشمل التنظيمات الإرهابية كافة».