حالات يسقط فيها حق الحاضن في الحضانة.. تعرف عليها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تقوم  الحضانة على حماية شؤون الطفل وكفالته بغرض المحافظة على بدنه ، وعقله ، ودينه ، وحمايته من عوامل الانحراف وطوارئ الانحلال بما يمكنه من أن يكون فردا صالحا داخل مجتمعه مما يقتضي وضعه تحت أيدي مؤهلة لمثل هذه الواجبات، وأن يكون لهم الحق في ذلك وفقا لقواعد الشريعة والقانون .

وذكر القانون بعضهم ورتبهم درجة بدرجة ثم ترك البعض الآخر دون ذكر صفاته ودون تحديد درجة قرابتهم من المحضون، وحددت المادة 152 من قانون الأحوال الشخصية أربع حالات تسقط فيها حق الحاضن بالحضانة .

وننشر في التقرير التالي الحالات التي تسقط فيها حضانة الأبناء سواء للأم أو الأب .

١- عدم القدرة على تربية المحضون ورعايته

حددت المادة 143 شروطا عامة يجب توافرها في الحاضن رجلاً كان أم امرأة وهي "العقل – البلوغ رشداً- الأمانة – القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته، السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة – ألا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض.

ونصت المادة 144 أنه إذا كانت الحاضن امرأة بأن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون ومتحدة مع المحضون بالدين، كما أضافت للحاضن الرجل بأن يكون عنده من يصلح من النساء لرعاية الطفل .

وبناء عليه…إذا اختل أحد هذه الشروط في الحاضن ابتداءً أو أثناء الحضانة فإن حقه في الحضانة يسقط فلا حضانة لمن فقد عقله أو كان فاسقاً وقدر القاضي أن فسقه مؤثر على مصلحة المحضون، ولا حضانة لامرأة تزوجت من أجنبي دخل بها ولم يرى القاضي أن مصلحة الصغير البقاء معها، ولا حضانة لرجل لم يعد عنده من النساء من يصلح للحضانة.

2. إذا تواجد الحاضن ببلد يصعب فيها أن يقوم  بواجباته

ويعني إن مجرد سفر الحاضن بالمحضون والانتقال به ليس مسقطاً للحضانة ولابد للقضاء بإسقاط الحضانة تحقق حالة لا يستطيع بموجبها الولي من القيام بواجباته، لذلك اشترط المشرع لإسقاط الحضانة هنا أن يكون الانتقال بقصد الاستيطان والإقامة الدائمة، وأن لا يكون الغاية منه مجرد الإضرار بالحاضنة لانتزاع المحضون منها فحسن النية شرط أساسي هنا بأن يكون هناك مبرر لهذا الانتقال والاستيطان.


3. إذا لم يطالب مستحق الحضانة بالأبن لمدة ستة أشهر من غير عذر

إن الغاية التي أرادها المشرع من إقرار هذه الحالة هي استقرار حضانة المحضون حتى لا تظل مهددة بالانتقال أطول من مدة ستة أشهر فإذا تزوجت الحاضنة برجل أجنبي دخل عليها وعلم ولي الصغير بذلك ولم يطالب بإسقاط حضانتها خلال ستة أشهر من تاريخ علمه سقط حقه طالما أنه يعلم بالسبب المسقط إلا إذا كان هناك عذر يحول دون مطالبته كما هو الحال بسفر طويل.

4. إذا سكنت الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها لسبب غير العجز البدني

عندما يقرر القضاء إسقاط حضانة الحاضنة لسبب من الأسباب التي نص عليها القانون فإنه يسعى في هذا القرار حماية المحضون وبالتالي فأن سكن الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها لجنونها أو سوء أمانتها أو عدم سلامتها من الأمراض المعدية الخطيرة مثلاً لا يحقق تلك المصلحة فالخطر الذي يخشى منه على مصلحة المحضون ما زال قائماً بما يستوجب حمايته، والحالة المسموح بها هى العجز فقط عن رعاية الطفل.