عقوبة جرائم الاستيلاء على السلع التموينية فى ميزان الخبراء.. ومطالب بتغليظها

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

 "شوقي السيد": جريمة أمن دولة

"الإسلامبولي": ضرورة تغليظ العقوبة إلى جنائية

 

هناك العديد من الجرائم التى تحدث بين حين وآخر، ولكن هذه القضية تشكل خطرًا جسيمًا، وهي الاتجار في قوت المواطنين، ممثلة فى الاستيلاء على السلع التموينية المخصصة لمحدودي الدخل، ومن هم في أشد الحاجة إليها، سواء بالاتجار أو الاحتكار، وفي الأونة الآخيرة تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط اكثر من واقعة، لتهريب الدقيق المدعم، في حمولات بالأطنان، بمختلف محافظات الجمهورية.

والسؤال هنا.. هل العقوبة التى نص عليها القانون في تلك الجريمة كافية أم لا؟ وفقهاء القانون يجيبون لـ"بوابة أخبار اليوم".

جريمة
يرى الدكتور "شوقي السيد" الفقيه القانوني والدستوري، أن الاستيلاء على السلع التموينية، واحتكارها، هي جرائم أمن دولة، لاستهدافها قوت الشعب المصري، واستغلال الدولة.
وأضاف "الفقيه الدستوري"، في تصريح خاص لـ"بوابة أخبار اليوم"، تغليظ العقوبة أمر وارد إذا زاد الأمر عن حدوده، وأصبحت تلك الجريمة محل انتشار، لابد من تغليظ العقوبة، ومجابهتها بكل قوة، هناك مادة قانونية تقول: "النصوص تتناهي والوقائع لا تتناهى". 

وفي سياق آخر، يقول المستشار "عصام الإسلامبولي" المحامي بالنقض، أن العقوبة الحالية في جرائم الإستيلاء على الدقيق المدعم، والمواد البترولية، التى هي في الأصل مخصصة للشعب المصري، ويتم الاستيلاء عليها وبيعها في السوق السوداء، العقوبة الحالية غير كافية، سواء الحبس أو الغرامة.


وأضاف "الإسلامبولي" في تصريح خاص لـ"بوابة أخبار اليوم"، يجب تغليظ العقوبة للتتحول من جنحة إلى جناية، لأن من يرتكب هذا الجرم، يقتات من قوت الشعب، وهي جريمة لاتقل في شأنها عن المخدرات والسلاح، مع مصادرة تلك الأماكن وتحويل ملكيتها للدولة.


"نص القانون"
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه لا تجاوز مائة ألف جنيه كل من اشتري لغير استعماله الشخصي ولإعادة البيع مواد التموين والمواد البترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات أو غيرها، وكذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع علمه بذلك أو كل من أمتع عن البيع للغير.
وتمتد عقوبة الحبس والغرامة المشار إليها إلي كل من خلط بقصد الإتجار المواد المذكورة بغيرها أو غير مواصفاتها أو حازها بهذا القصد بعد خلطها او تغيير مواصفاته، أو عهد إليه بتوزيع هذه المواد في مناطق معينة أو علي أشخاص معينين أو امتنع عن بيعها لمستحقيها أو التصرف فيها خارج المنطقة أو إلي غير هؤلاء الأشخاص.
كذلك كل من فرغ حمولة المنتجات البترولية أو نقلها أو تحويلها من قبل الناقل أو سائقي السيارات المستخدمة أو وكلاء ومديري الفروع ومتعهدي التوزيع وشركات تسويق المنتجات إلي جهات غير تلك المحددة في مستندات الشحن.
"بعض الوقائع"


 "الغردقة"
بتاريخ اليوم الموافق 21 يناير، تمكن ضباط مباحث التموين بالبحر الأحمر، من ضبط 403 شيكارة دقيق مدعم، قبل بيعها في السوق السوداء، بإجمالي 150 طن من حصة المخبز، والمدعم من قبل الدولة لإنتاج رغيف الخبز، بقصد الاتجار فى السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

 

 "البحيرة"
بتاريخ 19 يناير من الشهر الحالي، ضبطت حملة أمنية لشرطة التموين نحو 45 طن دقيق مدعم في مزرعة فاكهة بالبحيرة، من الدقيق البلدي المدعم استخراج 82% والمخصص للمخابز البلدية المدعمة والمحظور تداوله في السوق الحرة، وذلك في داخل مزرعة فاكهة بوادى النطرون، بهدف بيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.