الإدارية العليا فى مبدأ جديد

لا يجوز استرداد المبالغ التى حصلتها النيابة فى جرائم المال العام

الادارية العليا
الادارية العليا


أرست المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة  مبدأ قضائيا , بعدم جواز استرداد المبالغ المحصلة بمعرفة قرارات النيابة العامة, فى جرائم المال العام المتصلة بالعقود الإدارية ، والتى تصدر فيها النيابة العامة قراراً, بألا وجه لاقامة الدعوى الجنائية للتصالح بقصد الاعفاء من العقاب .

ورفضت المحكمة طعن إحدى الشركات بمطالبة الدولة بمبلغ 23 مليون جنيه, سددتها الشركة أثناء التحقيق معها نتيجة بلاغ قدمته هيئة الرقابة الإدارية.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار يحيى خضرى نوبى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد منصور وناصر رضا عبد القادر ود.محمد عبد الوهاب خفاجى وعبد النبى زاهر نواب رئيس مجلس الدولة.

 

وقالت المحكمة في أسباب حكمها أن الأمر الصادر من النيابة العامة ، بألا وجه حق لإقامة الدعوى الجنائية له أسبابه, التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ، مادام قائماً لم يلغَ، وأنه إذا كان قرار الحفظ مبنياً على أسباب لا علاقة لها بالأدلة القائمة في التهمة، بل كان أساسه الصلح الذي رأى الفريقان المتنازعان حسم النزاع به، وفض المشكلات على مقتضاه بحسب ما ارتآه كل منهما في مصلحته، فضلاً عن أن هذا الأمر طالما لم يتم إلغاءه وفقاً لحكم المادة 211 من قانون الإجراءات الجنائية, ولم يتم الطعن عليه بالاستئناف, فيظل قائماً ومنتجاً اَثاره ويكون بمثابة الحكم  .

 

 

وأوضحت المحكمة لما كان الثابت من الأوراق إنه بتاريخ 29/9/2004 تعاقدت إحدى الهيئات العامة مع الشركة الطاعنة على توريد عدد 250 أتوبيس بقيمة مقدارها 435000 جنيه ( أربعمائة وخمسة وثلاثون ألف جنيه) للأوتوبيس الواحد بخلاف 10% ضريبة مبيعات ، وعلى أن تكون مدة التوريد من ثلاثة إلى أربعة أشهر وتمت زيادة الأصناف المطلوب توريدها بمقدار 212 أتوبيس ليصبح الإجمالي 462 أتوبيس وقد قامت الشركة الطاعنة بالتوريد

 

واضافت المحكمة ، أنه قُدم بلاغ لهيئة الرقابة الإدارية ، بشأن قيام بعض المسئولين بالهيئة المطعون ضدها بالتلاعب في إجراءات التعاقد مع الشركة الطاعنة ، لتوريد أعداد كبيرة من الاتوبيسات بأسعار تزيد عن سعر السوق ، وقد أحيل الموضوع لنيابة الأموال العامة ، وأنتهت إلى الأمر بالأ وجه لإقامة الدعوى الجنائية

 

وجاء فى مذكرة نيابة الأموال العامة ، أن أركان جريمة تسهيل الاستيلاء والتربح للغير والإخلال العمدى ببنود عقد التوريد والإضرار العمدى بالمال العام ، قد توافرت فى حق الشركة الأمر الذى كان يمكن معه إحالة ممثلها القانونى  إلى المحاكمة الجنائية عن تلك الجرائم التى اكتملت أركانها فى حقه وأخرين إلا أنه بالنظر إلى قيامه بسداد المبلغ ، صدر قرار بالا وجه حق لإقامة الدعوى .

 

وانتهت المحكمة إلى أن ما ذكرته الشركة الطاعنة أن ممثلها القانوني تنازل عن المبلغ المشار إليه تحت ضغط الإكراه النفسى وحفاظاً على وضعه الاجتماعى ، ليس له اى اساس قانونى وعار تماماً من الصحة

 

وأكدت المحكمة بأن الإجراءات التي تباشرها النيابة العامة في سبيل تحقيق الدعوى الجنائية لا تعتبر بأي حال من الأحوال من وسائل الإكراه ،وإلا قيدت يد سلطات التحقيق عن مباشرة الاختصاص الذى ناطه بها الدستور والقانون ، لذلك رأت المحكمة انه من عير القانونى استرداد المبالغ التى حصلتها النيابة العامة جراء تحقيقها في هذه الواقعة

 

 

وكانت الشركة الطاعنة أقامت الدعوى ضد وزير العدل و النائب العام ، بأن يؤديا لها مبلغاً مقداره 23650000 جنيه لصالح إحدى شركات النقل العام ، على سند أن الشركة دفعت هذه الملايين تحت ضغط واكراه من جراء التحقيقات النيابه العامة في اتهام بالتربح والاستيلاء على المال العام