النواب يوافق على تعديل المادة "290"من قانون العقوبات

مجلس النواب
مجلس النواب


وافق مجلس النواب فى جلسته المنعقدة الان برئاسة الدكتور على عبد العال على المادة "290"من تعديل قانون العقوبات ..وتتضمن :كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيرة بالتحيل أو الإكراه شخصا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد علي 20 سنة. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثي فتكون العقوبة السجن المؤبد. ويٌحكم علي فاعل جناية الخطف بالاعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضة".


وأكد المستشار بهاء أبو شقه رئيس اللجنة التشريعيه والتى اعدت التقرير الى ان هذة المادة تختلف عن نص المادة 289 الوارده ضمن تعديلات قانون العقوبات ,حيث يتم تطبيقها على عقوبة خطف أى شخص خاصة لمن تجاوز سن الطفل .