بعد استخدامها «منصة» لتنفيذ العمليات الإرهابية.. ترخيص «الشقق المفروشة» يثير الجدل

ترخيص الشقق المفروشة يحد من العلميات الإرهابية
ترخيص الشقق المفروشة يحد من العلميات الإرهابية

مع كل هجوم إرهابي يقع في مصر، تبزر قصة الوحدات السكنية المفروشة المخصصة للإيجار المؤقت، كطرف خيط تبدأ منه التحقيقات الجنائية التي عادة ما تنتهي إلى أنها تتخذ وكرا للتخطيط ونقطة تحرك العناصر الإرهابية نحو هدفهم، وهو ما يضع أطرافا أخرى كصاحب الوحدة المستأجرة والسمسار الوسيط في دائرة المسؤولية.

ورغم الإجراءات الأمنية لفحص هوية المترددين على الوحدات السكنية المفروشة، إضافة لحملات المداهمة الأمنية التي نشطت مؤخرا على هذا النوع من الوحدات، إلا أنها لم تضع حدا لظاهرة اختباء العناصر الإرهابية داخلها، الأمر الذي استدعى تحركا تشريعيا يقوده بعض نواب البرلمان بعدما باتت تشكل تهديدا للأمن القومي للبلاد.

وأثار مشروع قانون إبلاغ الجهات الأمنية بهوية المستأجرين للشقق المفروشة، وضرورة الحصول على ترخيص بالإيجار سياسي وجنائي من أقرب قسم شرطة للوحدة السكنية المُؤجرة، جدلاً كبيراً بعدما أعلن عنه اللواء يحيى كدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، وأنه سيتقدم به للجنة بعد تصاعد وتيرة العمليات الإرهابية مؤخراً والتي تتخذ من الشقق المفروشة وكرا لها، كما أعلن عدد من خبراء الأمن تأييدهم لمشروع القانون كونه يحد من استخدام الشقق المفروشة في العمليات الإرهابية وتجارة المخدرات والأعمال المنافية للآداب واستخدام شركات وهمية لها كوسيلة للنصب على المواطنين، بينما رأى البعض الآخر أن القانون لن يضيف جديدا، حيث يتضمن قانون الإسكان رقم 49 لسنة 1977 نفس المواد بضرورة إبلاغ الوحدة المحلية بالمنطقة لكنه غير مُفعل.

من جهته قال اللواء حمدي بخيت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان، إن الصيغة النهائية لمشروع القانون لم تكتمل بعد، لكنه يتضمن عدد من النقاط الرئيسية أهمها أن يقوم أصحاب العقارات المُؤجَرة شقق مفروشة بالتأكد من بيانات المستأجرين وإبلاغ الجهات الأمنية عنهم أقرب قسم شرطة يقع في دائرته العقار، حيث يتم تقديم صورة من إثبات الشخصية كالبطاقة أو جواز السفر في حالة الأجانب، وصورة عقد الإيجار، حتى يكون معلوم من يقطن الشقة، وإذا حدثت عمليات إرهابية أو خروج عن القانون من أي نوع يكون صاحب العقار قد أخلى مسئوليته، وتكون المسئولية أمنية بالدرجة الأولى.

وأضاف – في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم»- انه في حالة عدم إبلاغ صاحب العقار عن هوية المستأجرين يتحمل المسئولية والعقوبة إذا أثبتت التحريات عدم إبلاغه، كما أن مسئولية الإبلاغ ستقع على المستأجر وإتحاد الملاك.

ولفت إلى أن الشقق المفروشة يتم استخدامها من قبل الجماعات الإرهابية وكراً لهم للاختفاء وإعداد المتفجرات ومهاجمة النقاط الأمنية والعودة إليها مرة أخرى، كما تُستخدم في أعمال منافية للآداب وتجارة المخدرات والنصب على المواطنين من قبل شركات وهمية، وهذا ما سيمنعه مشروع القانون الجديد الجاري الإعداد له.

من جانبه قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إن مشروع القانون لم يصل اللجنة ولم يناقش بها حتى الآن.

«يحد من العمليات الإرهابية»

اللواء جمال مظلوم، الخبير العسكري والإستراتيجي، أكد لـ«بوابة أخبار اليوم»- أن نصوص القانون الجديد موجودة من قبل، حيث يوجد إلزام وتعليمات مستديمة بأن أي شخص يؤجر شقته المفروشة لابد أن يبلغ الجهات الأمنية، لكن ذلك ربما يكون غير مُفعل أو أن القانون الجديد سيزيد عقوبة عدم الامتثال بإبلاغ الجهات الأمنية بهوية المستأجرين.

وتابع: «ملاك العقارات لا يبلغون الجهات الأمنية بهوية المستأجرين رغبةً في التهرب الضريبي، حيث يقوم قسم الشرطة بإبلاغ الجهات المالية فينعكس ذلك بضرائب على العقارات، ولذلك سيتضمن القانون الجديد عدم قيام أقسام الشرطة بهذا الدور لتشجيع ملاك العقارات على الإبلاغ».

وأكد أن القانون الجديد سيكون في صالح الدولة واستقرار الأمن ويحد من العمليات الإرهابية، حيث سيكون لدى الجهات الأمنية كافة البيانات من بطاقات الرقم القومي والوظيفة، وتقوم الأجهزة الأمنية بعمل التحريات اللازمة ومطاردة العناصر الإرهابية.

وأوضح أن حالة مصر الأمنية وتصاعد وتيرة العمليات الإرهابية مؤخرا يجعلنا لا نحذو حذو دول أخرى فربما هذه الدول ليس بها إرهاب، فالدولة في حالة حرب رسمية مع الجماعات الإرهابية وهذا القانون وسيلة من وسائل ضبط المجرمين.

«تفعيل نصوص القانون الحالي»

من جهتها قالت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان، إن القانون رقم 49 لسنة 1977 يحوي نفس المواد الواردة في مشروع القانون الجديد، حيث ينص على إبلاغ الوحدة المحلية التابع لها العقار المُؤجَر لكنه غير مُفعل ولا توجد به عقوبة على المخالفين.

وذكرت - في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم»- أن مشروع القانون الجديد لم يُناقش بعد، ولم يتم إرساله إلى وزارة الإسكان حتى الآن.
ويتضمن القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تنظيم تأجير وبيع الأماكن المواد التالية في هذا الشأن :       

مادة 23

تختص الوحدة المحلية للمحافظة أو المدينة أو لقرية الكائن في دائرتها العقار بتلقي إخطارات قيد الأماكن المفروشة وتختص بذلك الوحدة المحلية للحي في المحافظات والمدن المقسمة إلي أحياء .

ويحدد رئيس الوحدة المحلية المختصة مقر العاملين المكلفين بقيد عقـود الإيجار المفـروش طبقـا لأحكـام المادتين ( 39 ) ، ( 40 ) من القانون المشار إليه ومسئوليات وواجبات كل منهم ويعلن ذلك في لوحة الإعلانات بمقر الوحدة المحلية .
وعلى مؤجري الأماكن المفروشة أن يبادروا إلي طلب قيد عقود الإيجار المفروش لدي هذه الوحدة خلال ثلاثة أيام من تاريخ العمل بهذا القرار أو من تاريخ تأجير أو شغل المكان أيهما اقرب .

مادة 24

يقدم طلب القيد على النموذج المرفق بهذه اللائحة ويجـب أن يتضمن إقـرار بأن التـأجير مطابق لأحكام المادتين ( 39 ) ( 40 ) من القانون علي مسئولية الطالب الشخصية .

مادة 25
تتولي الوحدة المحلية المختصة قيد الطلبات فور تقديمها في سجلات بتسلسل القيد فيها بأرقام متتالية ويجب ان يتضمن هذا السجل اسم المؤجر والمستأجر وجنسيته ورقم بطاقته الشخصية او العائلية . ومحل اقامته ومدة الايجار والغرض منه وبدايته ونهايته وقيمة الأجرة ويختم العقد الذي يتم قيده بالسجل بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالوحدات المحلية بعد إثبات رقم وتاريخ قيده .

مادة 26

تتولي الوحدة المحلية المختصة إخطار مصلحة الضرائب في الأسبوع الاول من كل شهر بما  يتجمع لديها من بيانات في السجل المشار إليه في المادة السابقة خلال الشهر السابق.