قبول عدد من طلاب الثانوية الليبية بتنسيق الجامعات المصرية 

مجلس الدولة
مجلس الدولة

ألزمت الدائرة السادسة "تعليم" بمجلس الدولة، مكتب التنسيق المصري للجامعات، بقبول عدد من الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الليبية من دولة السودان، وتنسيقهم وفقاً لتنسيق الشهادة الثانوية الليبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار متولى محمد الشراني، وأصدرت هيئة مفوضي الدولة تقريراً، مفاده قبول الدعاوى، وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن قبول أوراق تنسيق الطلاب الحاصلين على الثانوية الليبية.

واستندت المحكمة في حيثيات حكمها، على الاتفاقية الخاصة "بالاعتراف بدراسات التعليم العالى وشهادته ودرجاته العليمة في الدول العربية"، والمُوقّع عليها في باريس عام ١٩٧٨، والتى وافقت عليها جمهورية مصر العربية بموجب قرار رئيس الجمهورية.

وكان محتوى هذه الاتفاقية "الاعتراف بإحدي الشهادات أو ألقاب التعليم العالي أو درجاته الممنوحة في إحدى الدول المتعاقدة على الاتفاقية، مع منح حامل الشهادة الحقوق التى يتمتع بها من يحمل شهادة أو درجة علمية، والسماح لحاملها الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي في أي دولة متعاقدة على الاتفاقية. 

وأضافت المحكمة في أسباب حكمها أن هذه الاتفاقية اعترفت صريحة بشهادة إتمام الثانوية التى تمنحها الدول المتعاقدة، بشرط أن تزود حاملها بالمؤهلات المطلوبة للقبول في مراحل التعليم التالية بمؤسسات التعليم العالى الكائنة في أراضي الدول المُوقعة على الاتفاقية. 

وأشارت المحكمة إلى أنه تبين لديها من أوراق الدعاوى، أن جهة الادارة امتنعت عن استلام اوراقها لدي مكتب القبول بالجامعات الخاصة والأهلية للعام الجامعى ٢٠١٦/٢٠١٧ ، ولم تكمل إجراءات تنسيق الطلاب وفقاً للشروط والقواعد المنظمة لذلك، وبررت ذلك، بأن المجلس الأعلى للجامعات الحكومية المصرية قرر "عدم قبول شهادات الثانوية العامة الصادرة من مدارس تابعة لدول خارجية لطلاب لا يحملون جنسية هذه الدول المانحة للشهادة" على أن يطبق ذلك القرار اعتبارًا من العام الدراسي ٢٠١٦/٢٠١٧.

وتبين لدى المحكمة أن هذا السبب الذي قدمته جهة الإدارة "قرار المجلس الأعلى للجامعات"، رداً على عدم تنسيق هؤلاء الطلاب في الجامعات، ليس لديه اى سند تشريعي أو لائحى، يعطيها الحق في رفض استلام اوراق الطلاب، وذلك بغض النظر عما يؤول اليه تنسيقهم، لأن ترشيحهم على جامعات ومعاهد معينه سوف يحدده مجموع الدرجات الحاصل عليها الطلاب مع توافر كافة الشروط التى يضعها المجلس الأعلى للجامعات لقب لأي طالب بكلية أو معهد معين.

وانهت المحكمة اسباب حكمها انها رأت ضرورة الغاء القرار السلبي بالامتناع عن تنسيق الطلاب بالجامعات، لأن هذا القرار غير سليم ولا يستند على سبب صحيح يبرره، إذا فهو باطل ومخالف للقانون، لذا ألزمت المحكمة مكتب التنسيق المصرى، بإتخاذ الإجراءات اللازمة للسير في استلام أوراق هؤلاء الطلاب للقبول بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية، مع تأكد جهة الادارة اولاً من شروط الأوراق التى يقدمها الطلاب من حيث انها سليمه وصحيحة ، والتاكد من إقامة الطلاب المتقدمين في الدولة الحاصل منها على الشهادة الثانوية خلال فترة الدراسة المقررة . 
 
اقام الدعاوى عدد من الطلاب الحاصلين على الثانوية الليبية من دولة السودان لعام الدراسي ٢٠١٥ /٢٠١٦ ، وطالبوا في دعواهم بضرورة الغاء قرار جهة الادارة السلبي بالامتناع عن قبول أوراقهم بمكتب التنسيق الداخلي للجامعات الخاصة للعام الجامعى ٢٠١٦/٢٠١٧، وتنسيقهم وفق الشهادة الثانوية الليبية الحاصلين عليها . 

 وأكد الطلاب في الدعاوى، أن قرار عدم تنسيقهم بالجامعات المصرية يعتبر مخالف لقانون تنظيم الجامعات، ولنصوص الاتفاقية الدولية الخاصة بإلاعتراف بدراسات التعليم العالى وشهاداته ودرجاته العلمية بالدول العربية.