«تشريعية النواب» توافق على إلغاء صدور الأحكام ضد المشاغبين بقاعات المحاكم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
آثارت المادة 13 بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية المقدمة من الحكومة، مناقشات واسعة خلال اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب.

وتنص المادة على أنه لمحكمة الجنايات أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال من شأنها الإخلال بأوامر ها، أو بالإحترام الواجب لها أو التأثير فى قضائها أو فى الشهود، أن تصدر أمرا مسببا بالقبض على المتهم، وإحالته بمذكرة إلى النيابة العامة ?تخاذ شئونها.

وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، إن هذا التعديل حق دستورى بأنه انهى امر اللقاؤ  القبض  على من يثير الشغب فى المحكمة ويتم الحكم عليه من ذات المحكمة، وذلك طبقا للدستور. 
وأختلف معه النائب  سامى رمضان، عضو مجلس النواب، مؤكدا على أن هذه المادة ستضر المحامين وستساعد فى ضررهم لمخالفتها قانون المحاماه.

واقترح المستشار بهاء أبو شقة تعديل النص بعض رفض الأعضاء ليكون النص :"بدون إخلال ضمانات الدستور وقانون المحاماه لمحكمة الجنايات أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال من "آحادى الناس"شأنها الإخلال بأوامر ها، أو بالإحترام الواجب لها أو التأثير فى قضائها أو فى الشهود، أن تصدر أمرا مسببا بالقبض على المتهم، وإحالته بمذكرة إلى النيابة العامة اتخاذ شئونها.

وتوافق الأعضاء على  المقترح، من ابو شقة، حيث من المنتظر أن تنتهى إصدار الأحكام من المحاكم ضد من يثير الشغب بقاعاتها وأثناء أبعادها ، ويقتصر الأمر على تحرير مذكرة وإحالته للنيابة، وذلك بعد أن كان يتم الحكم عليم من ذات المحكمة.