مع انتهاء المهلة بقانون تنظيم بناء الكنائس..

الطوائف المسيحية تنتهي من تقديم طلبات تقنين أوضاع الكنائس غير المرخصة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
مع انتهاء مهلة تقديم أوراق ومستندات الكنائس والمبانى التابعة لها غير المرخصة اليوم الأربعاء، لتوفيق أوضاعها حسب المدة المحددة فى قانون بناء وترميم الكنائس الذى بدأ العمل به فى 28 سبتمبر من العام الماضى، تنتهى الطوائف المسيحية اليوم من تقديم الكشوف الخاصة بالكنائس وملحقاتها حسب قرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء بتشكيل لجنة توفيق أوضاع الكنائس المنصوص عليها فى المادة 8 من قانون تنظيم بناء الكنائس بعضوية كل من وزراء الدفاع والتنمية المحلية والعدل والآثار وشئون مجلس النواب وممثل عن المخابرات العامة وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية وقطاع الأمن الوطنى.

وتختص اللجنة باستقبال طلبات توفيق أوضاع مبانى الكنائس أو ملحقاتها أو مبانى الخدمات أو بيوت الخلوة التابعة لها، حيث جاء فى القرار: "تجتمع اللجنة مرة كل شهر أو كلما دعت الضرورة لذلك، وتكون مداولات اللجنة سرية وتصدر اللجنة توصياتها بأغلبية أصوات الحاضرين."

وانتهت اللجنة الكنسية التى شكلها البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، برئاسة الأنبا إيلاريون، الأسقف العام لكنائس غرب الإسكندرية، من تقديم أوراق 2500 ما بين كنيسة ومبنى خدمات وبيت خلوة تنتظر تقنين أوضاعها بينها عدد غير قليل من الكنائس الأثرية الموجودة فى مصر منذ ما يزيد عن المائة عام.

وصرح القس اندرية زكى رئيس الطائفة الإنجيلية، أن اللجنة القانونية انتهت من تقديم أوراق ومستندات 950 كنيسة قديمة و40 مركز مؤتمرات للمذاهب التابعة لها وعددها 18 مذهبا حتى أمس، ويتم اليوم الانتهاء من تقديم باقى المبانى غير المرخصة لتقديمها إلى اللجنة وتضمن الأوراق سند الملكية للمبنى والرسومات الهندسية.

وقال الدكتور منير حنا مطران الكنيسة الأسقفية، انه قدم أوراق 7 كنائس و3 بيوت خلوة تابعين للكنيسة فى مصر.  

وصرح المستشار جميل حليم المستشار القانونى للكنيسة الكاثوليكية، انه تم تقديم أوراق 100 كنيسة و10 إدارات، لافتا أنه بعد الانتهاء من تقديم الأوراق لكافة الكنائس من المنتظر تحديد موعد لاجتماع اللجنة التى شكلها رئيس الوزراء.  

 وكانت المادة 8 من القانون قد نصت على أن يتقدم الممثل القانونى للطائفة بطلبات مرفقا بها كشوف بحصر المبانى المشار إليها فى المادتين (9، 10) من هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل به إلى لجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء تضم فى عضويتها الوزراء والجهات المختصة وممثل الطائفة المعنية، وتتولى اللجنة دراسة أوضاع هذه المبانى واقتراح الحلول اللازمة لتوفيق أوضاعها.

ولا يجوز للجنة النظر فى أى طلبات ترد بعد الميعاد المشار إليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة، وعلى اللجنة تقديم تقرير برأيها يعرض على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأنها من إجراءات لتوفيق أوضاع هذه المبانى وحسم أى خلاف بشأنها، ويجوز لمجلس الوزراء، متى كانت هناك ضرورة لذلك وفق ما تعرضه اللجنة، إصدار ما يلزم من قرارات فى هذا الشأن.وفى سائر الأحوال لا يجوز منع أو وقف ممارسة الشعائر والأنشطة الدينية فى أى من المبانى المشار إليها أو ملحقاتها لأى سبب.