مشروع قانون يثير الجدل قبل مناقشته بالنواب..

أزهريون: اشتراط الزوجة تطليق نفسها غيرصحيح.. ونصير: حق أصيل لها بشروط.. ومهران: خراب بيوت

عبد المنعم العليمي وآمنة نصير وأحمد مهران
عبد المنعم العليمي وآمنة نصير وأحمد مهران
أثار مشروع قانون يمنح المرأة حق تطليق نفسها، وتنظيم عمل المأذونين الذي من المرتقب أن يقدمه النائب عبد المنعم العليمي، في بداية دور الانعقاد الثالث للبرلمان، حالة من الجدل بسبب الشروط التي تم وضعها لضمان صحة توقيع عقد الزواج، وأبرزها حصول الزوج على إذن كتابي من زوجته حال الزواج من أخرى، وأن يحق للزوجة تطليق نفسها.

تطليق المرأة لنفسها حق لها في الخلع

من جانبه أكد رئيس لجنة الفتوى بالأزهر د. سعيد عامر، لـ»بوابة أحبار اليوم«، أن المرأة ليس لها حق أن تطلق نفسها إلا في حالة الخلع فقط لا غير، أو في حالة أن تكون العصمة في يديها، وتكون بموافقة الزوج، ويكون هناك شهود على ذلك أثناء العقد، لأن الطلاق حق من حقوق الزوج فله أن يطلق زوجته بنفسه.

وقال: للزوج الحق أيضا في منح الزوجة حق تطليق نفسها وأقصد بها هنا "العصمة في يد الزوجة" وله أن يوكل غيره في التطليق.

وأضاف عامر، أن كلا من: التفويض والتوكيل لا يسقط حق الزوج ولا يمنعه من استعماله متى شاء، أما اشتراط الزوجة عند العقد أن يكون الطلاق بيدها لا يصح عند أكثر الفقهاء، كما أن الإسلام أباح للرجل أن يتزوج بأكثر من واحدة، ولكن إباحته مشروطة بالعدل بين الزوجات.

الطلاق حق أصيل للرجل

وأشار مدير عام الدعوى بمجمع البحوث الإسلامية د. عبد العزيز النجار، أن الطلاق حق أصيل للرجل ملكه الله عز وجل للرجل لما توافر فيه من أسباب خلقية تأهله لذلك بأن يكون ثابت المزاج، غير متقلب الأحوال، لديه ثبات انفعالي بعكس المرأة التي تتعرض لطبيعة خلقها إلى ظروف مختلفة خلال الشهر فهي متقلبة المزاج والشعور وبالتالي جعل الله عز وجل القوامة للرجل وجعل "الطلاق" حماية للمرأة وحماية لحقها.

وتابع النجار، أن المرأة كان الطلاق بيدها ما كانت هناك أسرة قائمة إلى الآن وهذه حكمة الخالق جل في علاه، ويحق للزوجة إذا ما استحالت العشرة بينها وبين زوجها أن تطلب الطلاق عن طريق الخلع، وهو ما أقره الشرع والقانون، وللقاضي أن يطلقها إذا ما رأى ما يستدعي ذلك.

وقال: إذا فوض الرجل زوجته وقال لها طلقي نفسك وقتما تشائي فلو قالت له أنا طلقت نفسي منك على ما قلت فصار هذا حق له أيضا وتكون طلقة واحدة رجعية ومن حقه أن يرجعها في نفس اللحظة، أما بالنسبة لحصول الزوجة على إذن كتابي من زوجها حال الزواج من أخرى فلم يشترط الإسلام أن تكون معرفة الزوجة بالزواج من أخرى شرطاً من شروط صحة الزواج، وللرجل الحق في الزواج أكثر من مرة ولكن بشرط العدل وأن يكون هناك ضروريات وأسباب تستدعي ذلك.

مجرد فكرة قابلة للتنفيذ أو الرفض

قال إيهاب الخولي، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم»، إن اللجنة التشريعية بمجلس النواب لم تتلق أي معلومات عن مشروع القانون الذي تم تداوله في وسائل الإعلام والذي ينص على تطليق المرأة نفسها، لافتا إلى أن المشروع ليس قانونا بل مجرد فكرة تم طرحها، وهي قابلة للتنفيذ أو الرفض في حالة عرضها على المجلس.

هل يتطابق مشروع القانون مع الشريعة؟

وأوضح الخولي، أن تقدم النواب بفكرة مشروع لا يعني تطبيقه أو الأخذ به، مشيرا إلى أن من المقرر أن تقوم اللجنة التشريعية بمناقشة القانون بمجرد انعقاد المجلس، وإحالته إلي الجهات المختصة لنظر تطابقه مع الشريعة الإسلامية.

وتابع الخولي، أن من القوانين التي من المنتظر البت فيها أيضا، بمجرد رجوع المجلس إنشاء نقابة لعمال الديكور والطيارين.

من شروطه أن يكتب بعقد الزواج أن يكون أمرها بيدها

واختلفت في الرأي عضو مجلس النواب وأستاذ الفلسفة والعقيدة بجامعة الأزهر د. آمنة نصير، وصرحت لـ«بوابة أخبار اليوم»، أن الزوجة لو طلبت أن تكون العصمة بيدها فهذا حقها، وهذا ليس بالأمر الجديد أن تكون العصمة بيد المرأة، مضيفة أن كون أن الزوجة تطلب شرطا من شروط عقد الزواج أن تكون أمرها بيدها إذا تزوج عليها الزوج فيكون العقد صحيح ولا يجب على الرجل أن يتعنت في طلاقها.

وأوضحت نصير، أن الزوجة لا تستطيع أن تمنع الزوج من الزواج الثاني أو الثالث أو الرابع لكن إذا اشترطت عليه في الوثيقة أنه لو تزوج عليها أن يكون أمرها بيدها تُطلق إذا كانت راغبة بذلك، فالإسلام رحيم لا يكره المرأة، ومن حقها أن تضع هذا الشرط في الوثيقة.

وأشارت نصير، إلى أن الرجل تأتي له حالة هلع عند الاقتراب من صلاحياته، وأكدت أنه في وقت سابق كانت معظم الفنانات وسيدات الأعمال يشترطن أن تكون العصمة بيدهن ولا حاجة في ذلك، كون أن العرف والموروث الثقافي أعطى القوة للرجل ليس معناها أن تكون سطواً على المرأة، وتعتقد المرأة أنها من الشريعة فهذا غير صحيح.

"إضرار للأسرة وخراب للبيوت"

من جانبه رفض المحامي وأستاذ القانون العام د. أحمد مهران، الفكرة جملة وتفصيلا، مشيرًا إلى أن فكرة أن تكون العصمة في يد الزوجة أمر أجازته بعض المذاهب، ومنهم الشافعية على اعتبار أن الأصل في الأمر أن القوامة والعصمة بيد الرجل، وأن الطلاق بيد الرجل، إلا أنه استثناءً من الأصل العام، ويجوز للرجل أن يفوض زوجته أو يوكلها نيابة عنه بأن تطلق نفسها بصفته أنه مالك الحق فهو صاحب الحق الأصيل، ومن الممكن أن يرجعها فهو يستطيع فعل ذلك خلال 3 شهور، ومن الممكن أن يطلقها أيضاً في أي وقت.

وأشار مهران، إلى أنه ليس معنى أن تكون العصمة في يد الزوجة أن الرجل لا يملك الحق في التطليق، فهو أيضا من الممكن أن يطلقها في أي وقت، وبعض المذاهب أيدت حق المرأة في تطليق نفسها لكنه في الغالب الأعم لم يتم إقراره على اعتبار أن الله سبحانه وتعالى لو كان يرى أن المرأة لديها القدرة والعقل والحكمة ما يجعلها قادرة على ذلك لكان جعل العصمة في يدها، لكن المرأة بطبيعتها كائن رقيق ضعيف انفعالي تتعامل بعاطفتها، وتفكر بقلبها أكتر وسريعة الغضب، ولكن الرجل لديه من الثبات، والحكمة والعقل الذي يجعله يفكر ألف مرة قبل ما وصفه بـ«خراب البيت»، وأن الطلاق في يد المرأة من شأنه أن يضر بمصلحة الأسرة.

وأكد مهران، على أنه يجوز للمرأة أن تشترط عليه أي شرط ولكن ضرورة أن يكون هذا الشرط مطابقاً لصحيح الشريعة، ولا يحرم حلالا ولا يحلل حراما، إنما إذا كان الشرط ألا يتزوج بأخرى ويطلقها فهذا غير صحيح، فالشرط فاسد والعقد صحيح.

يذكر أن حالة الجدل التي صاحبت طرح فكرة مشروع القانون المزمع طرحه خلال الشهر المقبل، جاءت بعد أن قال النائب "عبد المنعم العليمى"، إنه يستعد مع بداية الانعقاد الثالث لمجلس النواب، في أكتوبر المقبل، لطرح قانون خاص بتنظيم عمل المأذونين كما أنه سيسمح للمرأة بتطليق نفسها، مما خلق حالة من الجدل.

وأوضح "العليمي"، أن المشروع الذي سيتقدم به في بداية الانعقاد الثالث للبرلمان، يهدف إلى أن تتمكن الزوجة من تطليق نفسها بدلًا من اللجوء للخلع، بالاتفاق بين الطرفين وللتخفيف على محاكم الأسرة، وأن يكون ذلك بعد اتفاقهما على الضمانات الخاصة بكل طرف في عقد الزواج.

وبحسب العليمي، ينقسم القانون إلى 9 أبواب بحيث ينظم عمل المأذون الشرعي، بإنشاء مجلس خاص بتنظيم المأذونين برئاسة رئيس محكمة الأسرة، وعضوية أقدم اثنين من هذه المحكمة، كما سيكون للمأذون رسوم قاطعة مقابل أداء عمله، وسيكون الحد الأقصى للرسوم 1500 جنيها، وليس كما كان يحصل في السابق على نسبة 2.5% من الصداق المسمى بين الزوجين.
 
والموافقة على هذا القانون، يعتبر المأذون الشرعي حينها، موظفا عاما يخضع لقانون التأمين الاجتماعي، الذي لم يشمله من قبل، وهناك عقوبات توقع على المأذون في القانون الجديد، في حالة الإخلال بآداب وظيفته، مع إحالته للنيابة الإدارية، ويشترط ألا يقل سن الفتاة عند الزواج عن 18 سنة.