ما حكم من أكل أو شرب عامدًا في نهار رمضان؟ «الإفتاء» تجيب 

 حكم من أكل أو شرب عامدًا في نهار رمضان
حكم من أكل أو شرب عامدًا في نهار رمضان

 ورد سؤال إلى دار الإفتاء  حول ما حكم من أكل أو شرب عامدًا في نهار رمضان؟ وأجابت الدار بأن مَن أكل أو شرب في نهار رمضان عامدًا عالمًا بوجوب الصوم عليه من غير عذرٍ ولا ضرورةٍ من سفرٍ أو مرضٍ أو نحوهما، فقد ظلم نفسَهَ باقترافِ كبيرة من كبائر الذنوب، والواجب عليه في هذه الحالة أن يتوب إلى اللهِ تعالى منها، مع وجوب قضاء الصوم فقط من غير كفارة لذلك.

وتابعت الدار، امتدح الله تعالى المسلمين بأنهم أمة الطاعة الذين استجابوا لله تعالى ورسوله؛ فأتمروا بما أُمِروا به، وانتهوا عما نُهُوا عنه؛ فقال تعالى في سياق المدح لهم المقتضي لدوام الامتثال: ﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ [البقرة: 285].

قال الإمام ابن عطية في "المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز" (1/ 392، ط. دار إحياء التراث العربي): [﴿وَقالُوا سَمِعْنا وَأَطَعْنا﴾ مدحٌ يقتضي الحضَّ على هذه المقالة، وأن يكون المؤمن يمتثلها غابر الدهر، والطاعة: قبول الأوامر] اهـ.

وأوضحت أن طاعة الله تعالى: هي فعل ما افترضه من الفروض، والكف عما نهى عنه من النواهي، فيحرم على المسلم ترك ما افترضه الله تعالى عليه دون عذرٍ أو ضرورةٍ؛ لما في ذلك من معصية الله تعالى الموجبة لغضبة وعقابه.

مشيرة إلى أنه من أعظم الفروض والطاعات التي يتقرب بها المسلم إلى ربه: صوم رمضان، وذلك بما فضله الله تعالى به؛ حيث خصه من بين سائر العبادات بأنه  له سبحانه، وذلك فيما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «قالَ اللهُ: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصَّوْمَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ»، فلم ينص على عظيم ثوابه وجعله مقدرًا عند الله تعالى لعظمه، إلا أنه مع ذلك بَيَّن أنَّ من ذلك الثواب والجزاء العظيم مغفرة جميع ما مضى من الذنوب والآثام؛ فقال تعالى: ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾ [البقرة: 184].

وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ: «إِنَّ رَمَضَانَ شَهْرٌ افْتَرَضَ اللهُ صِيَامَهُ، وَإِنِّي سَنَنْتُ لِلْمُسْلِمِينَ قِيَامَهُ، فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ خَرَجَ مِنَ الذَّنْبِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ» أخرجه أحمد وأبو يعلى الموصلي في "المسند"، وابن خزيمة في "الصحيح".

وقد أجمع المسلمون على أنَّ صيام شهر رمضان فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل خالٍ عن موانع الصوم؛ كالحيض والنفاس، وكذا رخصه؛ كالمرض والسفر والكبر.

واختتمت الدار فتواها، أنه بناءاً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنَّ مَن أكل أو شرب في نهار رمضان عامدًا عالمًا بوجوب الصوم عليه من غير عذرٍ ولا ضرورةٍ من سفرٍ أو مرضٍ أو نحوهما، فقد ظلم نفسَهَ باقترافِ كبيرة من كبائر الذنوب، والواجب عليه في هذه الحالة أن يتوب إلى اللهِ تعالى منها، مع وجوب قضاء الصوم من غير كفارة لذلك.

اقر أ أيضا : ما حكم أخذ حقن الأمصال واللقاحات للأمراض المختلفة أثناء الصوم؟ الافتاء تُجيب