دون اطلاع علي الدستور والقانون, وانما بالاطلاع علي أوضاع مصر الاقتصادية التي اقدر ويقدر كل المصريين ضرورة الاسراع باصلاحها وتحقيق اعلي عوائد نموها. وانطلاقاً من الحرص علي حل قضية الأراضي التي تعد أكبر مشكلة تتشابك مع كافة قضايا الاستثمار. واصراراً علي الخروج بمصر من الحيز الضيق الذي نتزاحم فيه جميعاً لكي تصبح مصر قوة اقتصادية, وبيئة جاذبة للاستثمار تقرر ما يلي : (مادة 1) من حيث تخطيط وتقسيم الأراضي : 1 – تعديل المادة الثالثة لقانون رقم 153 لسنة 2001 بحيث تكون رئاسة المركز الوطني للتخطيط استخدامات أراضي الدولة لرئيس الوزراء, والهدف من ذلك تمكين الجهاز من اداء مهامه. 2 – ضم رؤساء الهيئات المعنية (هيئة التنمية الصناعية وهيئة التنمية السياحية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة التنمية الزراعية ووزير التنمية المحلية ووزارة الآثار ووزارة البيئة وهيئة تنمية التجارة الداخلية وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة) إلي عضوية مجلس ادارة المركز, والهدف من ذلك التأكد من توازن سياسات تخصيص وتقسيم الأراضي بكافة استخداماتها. 3 – تحديد أطار زمني لإصدار قرارات المركز, والهدف من ذلك ضمان كفاءة الأداء. (مادة 2) من حيث التخصيص والترخيص : 1 – العمل بنظام جهة الادارة الموحدة ذلك علي كافة أنواع الأراضي حسب التنظيم القانوني الحالي لكل نشاط. بحيث تتولي هيئة التنمية الزراعية, الزراعة, وتتولي هيئة التنمية الصناعية, الصناعة, وهيئة التنمية السياحية تتولي السياحة وهيئة التنمية العمرانية تتولي التعمير, ويحتذي في ذلك بالبروتوكول الذي تم توقيعه بين هيئة التنمية العمرانية وهيئة التنمية الصناعية كنموذج يعمم لتنظيم العلاقة بين الهيئة صاحبة الولاية علي الأرض وجهة الادارة الموحدة التي سيسند اليها سلطة التخصيص والترخيص والتعامل المباشر مع المستثمر. ينطبق ذلك علي هيئة التنمية العمرانية والمحليات باعتبارهما أهم جهتين ولاية علي الأرض في مصر. 2 – تتولي جهة الادارة الموحدة اتاحة خرائط بالأماكن المستهدفة والمقتنيات المائية بالنسبة للأراضي الزراعية والإفصاح عن الطاقة المتاحة لتشغيل المصانع وتسعيرها خلال الفترات القادمة. 3 – تترجم الاشتراطات الخاصة بالموافقات علي الترخيص المنصوص عليها في القوانين والقرارات ذات الصلة بكل نشاط من الجهات المختصة في اشتراطات فنية وهندسية تدرج في عقد ابتدائي يبرم فيما بين جهة الولاية الموحدة والمستثمر بغرض تخصيص الأرض له. علي ان تمنح رخصة للتشغيل النهائية عند استيفاء تلك الاشتراطات الفنية والهندسية. (مادة 3) من حيث التسعير : 1 – الغاء نظام تخصيص الأراضي للمستثمرين عن طريق المزايدات وما يستتبع ذلك من تعديل لقانون المناقصات والمزايدات الحالي لإعفاء التصرف في الأراضي سواء بالبيع, او التأجير, أو الترخيص بالانتفاع, او الاستغلال من الخضوع لنظام المزايدة وذلك علي غرار إعفاء الأراضي المخصصة للصناعة والتي تقوم هيئة التنمية الصناعية بإدارتها. 2 – منح جهة الادارة الموحدة حق الاعتماد ومراجعة الاسعار والموافقة علي جدولة اي مستحقات للجهة واي تيسيرات اخري لأهداف تنموية حسب طبيعة التعامل والظروف الاقتصادية الطارئة والاستثنائية. 3 – اصدار التشريعات اللازمة لتسعير الأراضي من خلال تشغيل لجان متخصصة ويؤخذ في الاعتبار نموذج الأراضي الصناعية حيث شكلت لجنة مشاركة للتسعير بعضوية ممثلين عن هيئة التنمية الصناعية كجهة ولاية موحدة وهيئة المجتمعات العمرانية كجهة ولاية علي الأرض يتم التسعير علي أساس عدد من الاعتبارات وهي موضوع المقال القادم