ننشر مشروع القانون الجديد للجمعيات الاهلية 17/01/2012 03:59:53 م وكالات المستشار محمد الدمرداش        وقال المستشار القانوني لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية ووكيل مجلس الدولة المستشار محمد الدمرداش في تصريحات صحفية ردا علي مطالبة عدد من رؤساء المنظمات والجمعيات بضرورة الحصول علي مشروع القانون إنه تم الاتفاق مع وكالة أنباء الشرق الأوسط لنشر المشروع وسيتم طرحه في وقت لاحق اليوم علي الموقع الالكتروني للوزارة.        وأضاف أن الوزارة ترحب بتلقي جميع المقترحات لتضمينها في المشروع اعتبارا من اليوم 17 يناير ولمدة 15 يوما وذلك علي عنوان الوزارة بالعجوزة أو الاتحاد العام للجمعيات الاهلية . وفيما يلي نص مشروع القانون الجديد للجمعيات والمؤسسات الأهلية   قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه:   المادة الأولي: علي الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 التي تتعارض نظمها الأساسية مع أحكام القانون المرافق أن تعدل نظمها وتوفق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به.     المادة الثانية: تستمر مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 القائمة وقت العمل بالقانون المرافق وأجهزتها التنفيذية والإدارية في مباشرة أعمالها إلي أن يتم إعادة تشكيلها وفقا لأحكام هذا القانون.     المادة الثالثة: يحظر علي أية جهة خاصة أن تمارس أي نشاط مما يدخل في أغراض الجمعيات والمؤسسات الأهلية دون أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية وفقا لأحكام القانون المرافق ولوزير الشئون الاجتماعية أو من يفوضه أن يصدر قرارا بوقف هذا النشاط واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هذه الجهة وفقا لأحكام القانون المرافق .     كما يحظر علي أية جهة غير الجهة المختصة وفقا لأحكام القانون المرافق أن تسمح ـ بأي شكل وتحت أي مسمي ـ بالترخيص في مزاولة أي نشاط مما يدخل في أغراض الجمعيات والمؤسسات الأهلية ويكون هذا الترخيص منعدما منذ صدوره ولا يرتب أي أثر.     المادة الرابعة: يصدر وزير الشئون الاجتماعية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وإلي أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللائحة والقرارات القائمة في تاريخ العمل بالقانون المرافق بما لايتعارض مع أحكامه المادة الخامسة: يلغي قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 كما يلغي كل نص يخالف أحكام القانون المرافق. المادة السادسة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ لنشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.     قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية : الباب الأول     أحكام عامة المادة 1  : يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون:  1- بالجمعية: كل جماعة ذات تنظيم قانوني مستمر تتألف من أشخاص طبيعيين أو أشخاص اعتبارية أو منهما معا لا يقل عددهم في جميع الأحوال عن عشرين وذلك لغرض غير الحصول علي ربح مادي لأعضائها.  2- بالجمعية ذات النفع العام: كل جمعية تهدف إلي تحقيق منفعة عامة عند تأسيسها أو بعد تأسيسها ويكون نشاطها موجها إلي خدمة الجمهور, ويصدر بإضفاء صفة النفع العام عليها قرار من رئيس مجلس الوزراء.  3- بالجمعية المركزية: كل جمعية يصدر بشهرها وفقا لأحكام هذا القانون قرار من الوزير المختص ويكون لها فرع أو أكثر في أكثر من محافظة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أي معايير أخري تتحقق بها صفة المركزية.  4- بالمؤسسة: شخص اعتباري ينشأ بتخصيص شخص أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتبارية أو منهما معا مالا لا يقل عن مائة ألف جنيه عند التأسيس لتحقيق غرض غير الحصول علي ربح.  5- بالمنظمة الأجنبية: شخص اعتباري أجنبي يقع مركز إدارته الرئيس في مصر أو خارجها يصرح له بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون ووفقا للقواعد المقررة فيه وبناء علي الاتفاق الذي تبرمه المنظمة مع وزارة الخارجية.  6- بالاتحاد الإقليمي: اتحاد تنشئه فيما بينها عشر علي الأقل من الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو منهما معا تقع في نطاق محافظة واحدة أيا كان نشاطها وتكون له الشخصية الاعتبارية.  7- بالاتحاد النوعي: اتحاد مركزي تنشئه فيما بينها عشر علي الأقل من الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو منهما معا تباشر أو تمول نشاطا مشتركا في مجال معين علي مستوي الجمهورية ويتمتع بالشخصيـة الاعتباريـة.  8- بالاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية: اتحاد عام يشكل من أعضاء منتخبين في مجالس إدارات الاتحادات الإقليمية والنوعية وآخرين يعينهم رئيس الجمهورية وفقا لأحكام هذا القانون ويتولي الإشراف علي النشاط الأهلي الذي تمارسه الجمعيات والمؤسسات والمنظمات والاتحادات الإقليمية والنوعية المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون ويتمتع بالشخصيـة الاعتباريـة, ويكون مقره مدينة القاهرة.  9- بالعضو المؤسس: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يشترك في تأسيس الجمعية أو المؤسسة ويوقع علي نظامها الأساسي.  10- بالمحكمة المختصة: محكمة القضاء الإداري الواقع في دائرة اختصاصهـا مركـز إدارة الجمعية أو المؤسسة الأهليـة أو المنظمة أو أي من الاتحادات المنشـأة وفقا لأحكام هذا القـانون بحسب الأحوال.  11- بالوزير المختص: وزير الشئون الاجتماعية.  12- بالجهة الإدارية: وزارة الشئون الاجتماعية أو إحدي مديرياتها