أبو الفتوح  : أرفض إقصاء المعاقين من المشاركة في العمل السياسي 2012- م 06:26:32 الاربعاء 21 - مارس هبة عبد الفتاح قال المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية د.عبدالمنعم أبوالفتوح انه يرفض تهميش ذوي الإعاقات والتمييز ضدهم وإقصائهم من المشاركة في العمل السياسي أو العام لأن ذلك أحد حقوقهم الدستورية التي يجب على الدولة أن تكفلها لهم . وأكد أبوالفتوح أثناء مشاركته في اليوم العالمي ضد التمييز أنه يدعم الدعوى القضائية المقدمة أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد تعسف مصالح الشهر العقاري بإلزام الشخص ذوي الإعاقتين (الأصم الأبكم أو الأعمى الأصم أو الأعمى الأبكم) بتعيين مساعد قضائي والإستعانة بمترجمين إشارة لتوصيل ما يُعبّر به هذا الشخص عن إرادته في المشاركة بتأييد مرشحي الرئاسة والتوكيلات القضائية . واستنكر أبوالفتوح موعد الجلسة المحددة لنظر الدعوي القضائية قائلا : " كيف يتم تحديد موعداً لأولى جلسات القضية في 8 يونيو القادم أي بعد غلق باب جمع التوكيلات " يذكر أن الدعوى القضائية التي تختصم كلاً من : وزير العدل وأمين عام مصلحة الشهر العقاري ومحافظ البنك المركزي بصفتهم أن عدداً لا حصر له من المواطنين ذوي الإعاقة السمعية (الصُمّ) تقدّموا لعمل توكيلات بمأموريات الشهر العقاري في مختلف المحافظات وذلك للمشاركة في تأييد مرشحي الرئاسة طبقاً لمبادئ حقوق الإنسان التي كفلت لهم الحق في المشاركة السياسية وإختيار ممثليهم في البرلمان وإختيار رئيس الدولة إلاّ أنهم فُوجئوا برفض من كافة موظفي الشهر العقاري لتحرير أي نوع من أنواع التوكيلات سواء لمحامين أو في مسألة البيع والشراء أو خلاف ذلك، لا لشيئٍ سوى أنهم أصحاب إعاقتين. وأضافت مذكرة الدعوى أنه لما كان هذا الإجراء السابق ذكره مخالفاً لنص الإتفاقية الدولية لحماية المعاقين وتعزيزهم والتي وقعت عليها مصر عام 2008، حيث أنها تعترف بأهلية المعاقين وحقهم في التعبير عن رأيهم ومساواتهم بالمواطنين الآخرين، إضافةً إلى تحذيرها من التمييز ضدهم على أساس الإعاقة، كما خالف هذا الإجراء التعسفي صحيح القانون رقم 73 لسنه 1956، ونص المادة رقم 29 فقرة 5 والتي أكدتّ: "يجوز للمكفوفين وغيرهم من ذوي العاهات الذين لايستطيعون بأنفسهم أن يثبتوا آراءهم على بطاقات الإنتخاب أو الإستفتاء  . وعلى صعيدٍ متصل رفض موظفو الشهر العقاري بمجلس الدولة ومبنى النيابة الإدارية بطنطا بعمل توكيلات لـ 20 كفيف وكفيفة لتأييد مرشحي الرئاسة، إلاّ في وجود مُعين من الدرجة الأولى أو الثانية وذلك بالمخالفة لنصّ قانون مباشرة الحقوق السياسية السابق ذكره .