بالمستندات| مذكرة للبرلمان بأسباب رفض «الأعلي للقضاء» تعديلات «السلطة القضائية»

مجلس النواب
مجلس النواب
تقدم المستشار فرحان بطران نائب رئيس محكمة النقض بمذكرة لمجلس النواب للرد على تعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية والذي يمنح رئيس الجمهورية الحق في اختيار رئيس محكمة النقض.

وقال بطران في مذكرته، التي تقدم بها نيابة عن مجلس القضاء الأعلى، إن هناك عده أسباب دعت مجلس القضاء الأعلى إلى عدم الموافقة على مشروع القانون، والتي تأتي من أجل الحفاظ على استقلال القضاء وحيدته لضمان الحقوق والحريات التي تحرص الحكومة علي دعمها، بالإضافة إلى استقلال ميزانيته وإدارته دون تدخل من أي سلطة أخرى، وهو ما أقره الدستور في عدد من مواده وأكدته القوانين في الكثير من النصوص.

وجاء بالمذكرة المقدمة من نائب رئيس محكمة النقض، أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال الانتقاص من حق مجلس النواب في التشريع والرقابة أو التدخل فيه، ولكن يجب أن يكون ممارسة البرلمان لدوره التشريعي في إطار الشرعية الدستورية ومراعاة مبدأ الفصل بين السلطات.

وأضاف بطران، أن استقلال القضاء وحيديته ليست منحه للقضاة، ولكنه ضمانة أساسية لضمان الحقوق والحريات التي تحرص الحكومة علي دعمها، والتي لا يتحقق باستقلال ميزانيته فقط لكنه يجب أن يستقل استقلالا كاملا بإدارة شئونه الإدارية أيضا وينبغي أن تكون صلاحيات الإدارة دون تدخل من أي سلطة أخري وذلك وفقا للمادة 188 من الدستور بأن يختص القضاء بالفصل في كافة المنازعات والجرائم ويدير شئونه مجلس أعلي كما نصت المادة 185 من الدستور علي أن تقوم كل جهة أو هيئة قضائية علي شئونها والأخذ برأيها في جميع ما يتعلق بها .وأشار نائب رئيس محكمة النقض، إلي أن ذلك التعديل يأتي مخالفًا لنص المادة (139) والتي تنص علي أن "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، يرعي مصالح الشعب ويحافظ علي استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها، ويلتزم بأحكام الدستور ويُباشر اختصاصاته علي النحو المبين به"، فحين يتم منح رئيس الجمهورية حق اختيار رئيس محكمة النقض ورئيس السلطة القضائية فهو في حد ذاته عدوان علي السلطة القضائية وإهدار لمبدأ الفصل ببين السلطات التي نص عليها الدستور في مادته الخامسة.وقال، أنه في القوم بأن رئيس الجمهورية هو من يصدر القرار بتعيين معاوني النيابة والقضاة، فإن ذلك يأتي بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى علي تعيينهم، ويقوم رئيس الجمهورية بالتصديق فقط علي قرار المجلس، فيكون بذلك لا يملك إجراء أي تعديل على كشوف التعيينات أو الترقيات.

وأضاف نائب رئيس محكمة النقض في مذكرته، أن المادة 185 من الدستور ألزمت أخذ رأي القضاة في مشروعات القوانين المنظمة لعملهم، لأنهم أدري بشئونهم، وحرصًا على ألا تكون هذه المشروعات ماسة باستقلالهم وموطنًا لشبهة عدم الدستورية، على أن يكون ذلك الرأي محل اعتبار عند نظر تلك القوانين ومناقشتها من قبل البرلمان.
Document-page-001

Document-page-002

Document-page-003