المنير:ضريبة دمغة البورصة فرضت عام 1939 بنسبة 1 في الألف

 عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية
عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية

 
قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية إن فرض ضريبة دمغة علي تعاملات البورصة المصرية أمر ليس بجديد. 

وأضاف نائب وزير المالية للسياسات الضريبية في تصريحات صحفية اليوم الجمعة 24مارس2017،أن فرض قانون رسم الدمغة رقم 44 لسنة 1939 ضريبة دمغة نسبية  بواقع واحد فيالألف بحد أدني 300 مليم وحد أقصي 12 جنيهاً علي جميع عمليات شراء وبيع الأوراق المالية مصرية كانت أو أجنبية، ثم صدر قانون ضريبة الدمغة رقم 11 لسنة 1981 ليحل محل هذه التشريعات متضمناً الإبقاء علي ضريبة الدمغة النسبية علي الأوراق المالية،لكنها ألغيت بعد ذلك بالقانون رقم 11 لسنة 1995 اعتباراً من 24 مارس 1995.

وأوضح أن المشرع أعاد التفكير في إعادة الضريبة علي تعاملات البورصة عام 2012 حيث وضعت الحكومة تصوراً من ثلاث بدائل لتطبيق هذه  الضريبة :

 الأول: أن تفرض ضريبة علي الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في البورصة، والثاني أن تفرض ضريبة علي الطرح لأول مرة علي الأرباح المحققة في سوق الأوراق المالية، والبديل الثالث أن تفرض ضريبة  الدمغة بواقع واحد في الألف مع وضع حد أدني لضريبة الدمغة بواقع  10جنيهات  لكل عملية.


وأشار إلي اتفاق وزارة المالية وهيئة الرقابة المالية في ذلك الوقت علي قبول البديل الثالث مع إلغاء الحد الأدني للضريبة  حيث صدر هذا التعديل بالقانون رقم 9 لسنة 2013، الذي قرر فرض  ضريبة دمغة نسبية مقدارها واحد في الألف يتحملها المشتري وواحد في الألف يتحملها البائع علي جميع عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية مصرية كانت أو أجنبية، وتلتزم الجهة المسئولة عن تسوية هذه العمليات بتحصيل هذه الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب خلال 15 يوماً من بداية الشهر التالي للعملية.

   وقال انه بموجب القانون رقم 53 لسنة 2014 أعيد تنظيم الضريبة علي الأرباح الناتجة من التعامل في الأوراق المالية، وذلك بتقرير ضريبة علي كل من التوزيعات والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية بالبيع ، وبسبب التقلبات التي طرأت علي سوق الأوراق المالية في الفترات الأخيرة ، فقد رؤي تخفيف العبء علي هذه السوق من خلال وقف العمل بالضريبة علي الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في البورصة وذلك لمدة عامين تبدأ من 17/5/2015 وتنتهي في 16/5/2017 ، ثم قرر المجلس الأعلى للاستثمار مد أجل الوقف إلى ثلاث سنوات أخرى تبدأ من 17/5/2017 وتنتهي في 16/5 /2020.

 وأشار إلي أن وزارة المالية بحثت أثر هذا الوقف، ورأت أنه من ألأفضل – في ظل السياسة الضريبية التي تنتهجها الحكومة - لتحقيق العدالة الضريبية ، وتحميل كل ممول بالعبء الضريبي الذي يتناسب مع مقدرته على الدفع ، أن يعاد النظر في المعاملة الضريبية لبعض صور التعامل في الأوراق المالية ، بحيث يتم فرض ضريبة بسيطة وميسرة على إجمالي التعامل اليومي في هذه الأوراق ، علي ان يتحملها كل من البائع والمشترى تخفيفا لعبئها، مع مراعاة التدرج في سعر هذه الضريبة علي مدي ثلاث سنوات . 

وفى نفس الوقت يراعى المشرع صفقات الاستحواذ التي تتم على ما لا يقل عن 33% من أسهم الشركات لتخضع للضريبة بسعر أعلى مما يخضع له التعامل اليومي العادي .

وقال انه بعد دراسة أفضل الممارسات العالمية تبين أن معظم دول العالم تفرض ضرائب على التعاملات في الأوراق المالية، أما كضريبة أرباح رأسمالية أو ضريبة قيمة مضافة أو ضريبة خاصة على عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية و ذلك بالإضافة إلى الرسوم و العمولات التي تفرض على تلك التعاملات (non brokerage fee).

وأكد أن وزارة المالية عقدت جلسات عمل لاستطلاع رأى المتخصصين في سوق الأوراق المالية، في سعر الضريبة المقترحة  التي تراعي أيضا  قيمةالرسوم والعمولات (non brokerage fee) على التعاملات في سوق الأوراق المالية بمصر والتي تبلغ  نصف في الألف حيث استقر الرأي علي فرض ضريبة دمغة بسعر 1.25 في الألف في السنة الأولى اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون و تزاد إلى 1.50 في الألف بعد عام من بداية تطبيق القانون ثم تزاد إلى 1.75 فى الألف بعد مرور عامين من بدء تطبيق القانون، مما لا يبعد كثيراً عن تكلفة التعامل في الأوراق المالية في الدول المجاورة مثل دبى حيث تبلغ قيمة الرسوم والعمولات إلى 1.50 فى الألف والأردن 1.40 فى الألف.

وقال انه تم ايضا الاتفاق مع الخبراء علي فرض ضريبة بسعر 3 فى الألف على عمليات الاستحواذ على (33٪) أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت سواء من حيث العدد أو القيمة فى شركة مقيمة، و على عمليات الاستحواذ على (33٪) أو أكثر من أصول والتزامات شركة مقيمة من قبل شركة مقيمة أخرى  في مقابل أسهم في الشركة المشترية، ويتحمل عبء هذه الضريبة مناصفة كل من البائع والمشترى بواقع 1.5فى الألف من إجمالى القيمة.