‎ "مرسى" يصدق على قانون "معايير التأسيسية" لتحصينها 2012- م 04:09:46 الاحد 15 - يوليو أحمد أبو القاسم صدق رئيس الجمهورية د. محمد مرسى على القانون رقم 79 لسنة 2012 حول معايير الجمعية التأسيسية للدستور وذلك بعد رفض المجلس العسكري التصديق عليه سابقاً. وينص القرار على مراعاة حكم المادة 60 من الإعلان الدستوري بانتخاب الأعضاء غير المعينين في مجلسي الشعب والشورى جمعية تأسيسية من مائة عضو لإعداد مشروع دستور جديد في البلاد كما ينتخبون خمسين عضوا احتياطيا وقراراتهم في هذا الشأن تخضع للرقابة على دستورية القوانين والقرارات البرلمانية. بينما تنص المادة الثانية على تمتع الجمعية التأسيسية بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال عن كافة أجهزة ومؤسسات الدولة بما فيها رئيس الدولة ويراعى في تشكيل الجمعية تمثيل كافة أطياف المجتمع وفى حال تعذر إجراء الانتخاب في الاجتماع المشترك الأول يدعو رئيس الاجتماع لاجتماع أو أكثر لإتمام عملية الانتخاب. ونصت المادة الثالثة على أن يراعى في تشكيل الجمعية – قدر الإمكان- تمثيل كافة أطياف المجتمع فيما نصت المادة الخامسة من القانون على دعوة الاجتماع المشترك الجمعية التأسيسية بعد انتخابها إلى اجتماع في موعد غايته سبعة أيام من انتخابها وللجمعية التأسيسية دون غيرها وضع لائحة تنظم أعمالها . كان قرار التصديق على قانون الجمعية التأسيسية قد صدر عن مجلس الشعب الذي تم حله بحكم المحكمة الدستورية العليا والذي أصدره قبل أيام قليلة من حله لكن المجلس العسكري رفض التصديق عليه لحين صدور قرار المحكمة بشأن المجلس فقرر الرئيس مرسي التصديق على القانون وإقراره ونشرته جريدة الوقائع المصرية وفى العدد 163 و159 تابع للوقائع المصرية و28 تابع للجريدة الرسمية والصادرة الأحد 15 يوليو.