23ديسمبر.. أولى جلسات طعن مبارك والعادلي بقضية قتل المتظاهرين 2012- م 05:19:44 الاحد 30 - سبتمبر محمد حسني مبارك القاهرة - أ ش أ حددت محكمة النقض برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي، جلسة 23 ديسمبر المقبل لنظر أولى جلسات الطعن المقدم من الرئيس السابق حسني مبارك، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي. وقدم الطعن على الحكم الصادر بمعاقبتهما بالسجن المؤبد إثر إدانتهما في قضية قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير. وتعقد الجلسة أمام الدائرة الجنائية (ب) برئاسة المستشار أحمد عبد الرحمن النائب الأول لرئيس محكمة النقض. وكانت هيئة الدفاع عن مبارك والعادلي قد تقدمت بطعون أمام محكمة النقض على حكم الإدانة الصادر ضدهما، وكذلك بالنسبة للنيابة العامة التي طعنت أمام النقض على أحكام البراءة وانقضاء الدعوى الجنائية الصادرة لصالح الرئيس السابق ونجليه ورجل الأعمال حسين سالم والمساعدين الستة لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في الجوانب المتعلقة بتصدير الغاز إلى إسرائيل، واستغلال النفوذ الرئاسي، والاشتراك في قتل المتظاهرين.. وجاء قرار المحكمة بتحديد جلسات سريعة لنظر تلك الطعون نظرا لأهميتها وكونها محل اهتمام بالغ من الرأي العام، في ضوء قرار سابق لرئيس محكمة النقض في شأن أولوية الطعون في المواد الجنائية. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بمعاقبة مبارك والعادلي بالسجن المؤبد، بعدما أدين بالاشتراك فى جرائم القتل المقترن بجنايات الشروع في قتل آخرين خلال أحداث ثورة 25 يناير، وببراءة كل من اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي السابق، واللواء عدلى فايد مدير مصلحة الأمن العام السابق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس مباحث أمن الدولة السابق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق، واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق مما أسند إلى كل منهم من اتهامات وردت في الدعوى الجنائية. كما تضمن الحكم انقضاء الدعوى الجنائية ضد كل من الرئيس السابق مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن ما نسب أليهم من استغلال النفوذ وتقديم عطية "رشاوى" وجنحة قبولها، بانقضاء المدة المسقطة للدعوى الجنائية، وذلك في قضية استخدام مبارك ونجليه للنفوذ الرئاسي في تمكين حسين سالم من الحصول على مساحات شاسعة من الأراضي المتميزة بمنتجع شرم الشيخ، نظير الحصول على قصور وفيلات على سبيل الرشوة. كما برأت المحكمة حينها مبارك مما اسند أليه من جناية الاشتراك مع موظف عمومي بالحصول لغيره دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته، وجناية الاشتراك مع موظف عمومي في الأضرار بمصالح وأموال الجهة التي يعمل بها، وذلك في ما يتعلق بتصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.