المتحدث الرسمي باسم التأسيسية يطرح مقترحاته على مسودة الـ102 مادة 2012- م 03:31:41 الخميس 08 - نوفمبر أحمد عبد الحميد و أكرم نجيب أكد المتحدث الرسمي باسم الجمعية التأسيسية للدستور د.وحيد عبد المجيد ضرورة تعديل بعض المواد التي تضمنتها المسودة الأولية. وبلغ عددها 102 ماده تتعلق هذه الملاحظات بالقضايا الرئيسية التي تدخل ضمن أعمدة الدستور والتي تحتاج إلى تركيز خاص عليها. وأشار عبد المجيد إلى أهمية تعديل المادة 4: (وتختار هيئة كبار العلماء شيخ الأزهر) بدلا من تختاره، على أن يضاف في نهاية المادة ( وبأغلبية ثلاثة أرباع أعضائها) بعد ( ولا يكون أعضاؤه من غيرها), و المادة 6: (يقوم النظام الديمقراطي على مبادئ التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمي للسلطة، وسيادة القانون، والشورى، والمواطنة، وضمان الحقوق والحريات، واحترام حقوق الإنسان). فهذا هو الترتيب المنطقي المعروف لمبادئ النظام الديمقراطي، مضافا إليها الشورى في موضع معقول. وعن المادتان "9 و 10" ( استبعاد المجتمع ضروري في المادتين لأن الدولة تلتزم بحماية الطابع الأصيل للأسرة ورعاية الأخلاق والآداب وما إلى ذلك من أجل المجتمع. أما إلزام المجتمع بذلك فقد يفتح بابا شديد الخطر لإنشاء جماعات للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنأى عن سلطة الدولة وبالتعارض معها. أما عن "المادة 11": (تحافظ الدولة على التنوع الثقافي للمجتمع المصري، وتحمي وحدته الحضارية والثقافية واللغوية، وتشجع تعريب العلوم والمعارف بما يحقق التقدم العلمي). فالدولة التي لا تحافظ على التنوع الثري للمجتمع لا تستطيع حماية وحدته، بل تعرّض هذه الوحدة للخطر. ورأي المتحدث الرسمي أنه لا داعي للمادة 12: مع أهمية استبعاد الإضافة الأخيرة الخاصة بالاستثناء من مسئولية الدولة في توفير حياة كريمة للمصريين وضمان حد أدنى وأقصى للأجور، وذلك في المادة 13 لأنها إضافة تنسف العدالة الاجتماعية. وفي المادة 14: يضاف بعد الفقرة الأولى: (والأرض الزراعية والقابلة للزراعة مورد استراتيجي على الدولة بكافة مؤسساتها العمل على حمايتها وتنميتها وضمان الفرص العادلة للوصول إليها)، ويضاف بعد الفقرة الثانية في نهاية المادة ما يلي: (يضمن حق صغار الفلاحين وفقرائهم في التمتع بحيازة آمنة وموثقة، وتلتزم الدولة باحترام وحماية أوضاع الحيازة الزراعية القائمة في أراضي الأوقاف والإصلاح الزراعي، وتضمن أولوية الحائزين في تمليك هذه الأراضي، وتكفل توزيع حصة من الأراضي المستصلحة الجديدة يحددها القانون بما لا يقل عن ربعها على الفلاحين المعدمين والفقراء بحد أدنى خمسة أفدنة، على أن تدار من خلال مزارع تعاونية توفر لها الدولة البنية الأساسية والخدمات الضرورية. ويحظر طرد الفلاح من أرض يفلحها إلا بموجب حكم قضائي نهائي ومقابل تعويض جابر للضرر). وحول الباب الثاني وفي المادة 30: إعادة "أو العرق" بعد الأصل، وفي المادة 39: لابد أن تكون حرية الاعتقاد مطلقة حتى لا تتراجع مقارنة بدستور 1971، وإضافة حق ممارسة الشعائر الدينية بعد حرية الاعتقاد: (حرية الاعتقاد مطلقة. وممارسة الشعائر الدينية مصونة. وتكفل الدولة ...). وأشار وحيد عبد المجيد المادة 40: باستبعاد كلمة التعريض لأنها فضفاضة للغاية، وإضافة بما لا يقيد البحث العلمي الرصين: (يحظر الإساءة إلى الرسل والأنبياء كافة بما لا يقيد البحث العلمي الرصين)، أما عن المادة 41: فرأى ضرورة أن يضاف في نهايتها (ولا توقع عقوبات سالبة للحرية في قضايا الرأي والفكر). والمادة 43 الخاصة بحرية المعلومات : باستبدال عبارة (بما لا يعّرض الأمن القومي لخطر محدد في فترة معينة)، بعبارة (بما لا يتعارض مع الأمن القومي) , وفي المادة 49 رأى :تؤدي إلى تقّييد حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات وتخضعها للقانون بشكل مطلق. وهذا عيب جسيم ينبغي تصحيحه بالاكتفاء بالنص التالي: (حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي). وأكد ضرورة أن يتم تعديل المادة 51 لتنص على أنه: لا مبرر للنص على أن ينظم القانون مباشرة حقوق سياسية أصيلة غير قابلة للتصرف، والمادة 57: الفقرة الرابعة التي تبدأ بـ (تكفل الدولة لكل عامل الحق في الأجر العادل والإجازات ...) لا مبرر لأن تنتهي بـ (وفقا للقوانين) , والفقرة الرابعة: (ولا يجوز فصل العامل إلا ...) تحتاج إلى تفصيل كالتالي: (ولا يجوز التنازل عن حقوق العاملين، ويعتبر لاغيا كل إجراء من جانب صاحب عمل يخالف قواعد حماية القانون لهذه الحقوق. ويجّرم أي تصرف يمس هذه الحقوق ويشوبه تعمد الإيذاء أو سوء النية. ولا يجوز فصل العامل إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون. وتعترف الدولة بمفاوضات العمل الجماعية بين العمال وأصحاب الأعمال وتضمن تنفيذ الاتفاقات التي تترتب عليها. كما تكفل ضمانات التوفيق والتحكيم بين أطراف العمل بما يؤدى إلى استقرار العلاقات بينها). وعن المادة 59: الخاصة بالضمان الاجتماعي، تضاف إليها فقرة ثانية كالتالي: (وتضمن الدولة حماية نظم وأموال التأمينات الاجتماعية، ودعم برامج التأمين الاجتماعي والصحي لمد المظلة التأمينية لكافة المواطنين بحيث تغطى مخاطر المرض، وبيئة العمل وإصاباته، والحوادث، والكوارث، والعجز عن الكسب، وإجازة الحمل والولادة، والإعاقة، واليتم، والترمل، والشيخوخة، والموت، والظروف الاجتماعية الأخرى) , والفقرة الأخيرة عن الإضراب السلمى يضاف فى نهايتها ( بما لا يصادر أصل هذا الحق أو يقيده) .. المادة 60: تحتاج إلى تفصّيل بحيث تخصص فقرة لكل من مكوناتها وهى المسكن والماء والغذاء والكساء. وحول المادة 67 الخاصة بالطفل فقيرة للغاية , فأشار عبد المجيد إلي بديلها وهو: (تكفل الدولة لكل طفل، وهو كل إنسان لم يتجاوز الثمانية عشر سنة ميلادية كاملة، فور ولادته الحق في الحصول على اسمه وجنسيته واستخراج الأوراق الثبوتية المجانية ومأوى ورعاية أسرية وتغذية آمنة وتأمين صحي مجاني وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية، وكذلك الحق في رعاية أسرية أو مؤسسية بديلة آمنة، تخضع لنظام رصد ومتابعة وتقييم دورى وفقا لمعايير وطنية لهذه البدائل يحددها القانون , ويحظر تشغيل الأطفال، قبل الانتهاء من تعليمهم الإلزامى، وتكفل الدولة كافة حقوق الأطفال ذوى الإعاقات فى التأهيل والدمج فى المجتمع والاكتشاف المبكر للإعاقات وعدم التمييز، كما توفر الدولة الحماية للأطفال المعرضين للخطر، والحماية من العنف والإساءة والاستغلال، وتلتزم بإنشاء نظام قضائى خاص بالطفل. ولا يجوز احتجاز الأطفال إلا بعد استنفاد كافة التدابير الأخرى ولفترة محددة، وفى مكان منفصل عن أماكن احتجاز البالغين يراعى فيه عمر الطفل وجنسه مع توفير المساعدة القانونية فى كل مراحل التحقيق.. كما تكفل الدولة حق الطفل فى المشاركة والاستماع إليه ومنع التمييز بين الأطفال ومراعاة مصالحهم فى كافة السياسات العامة). اماالمادة 68 لابد من تجاوز "سجن" دستور 1971. وهذا مقترح بديل يجمع هذه المادة والمادة 9 مقومات أساسية. (الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتقوم على الشراكة بين الزوجين والاحترام المتبادل بينهما. وترعى الدولة مؤسسات التنشئة الاجتماعية حفاظا على الطابع الأصيل للاسرة وحمايتها، مع تقديم مصلحة الأطفال وتحقيق التوازن بين حقوق الزوجين فى رعايتهم .. وتكفل الدولة تفعيل حقوق المرأة فى التعليم والعمل وجميع الحقوق السياسية فى الانتخاب والترشيح وتولى الوظائف والمناصب العامة، وتضمن الحماية التشريعية والاجتماعية للمرأة والطفل ضد العنف والأذى البدنى والنفسى، وتكفل الرعاية الكافية للمرأة المعيلة والأرملة والمطلقة وغيرهن من النساء الأكثر احتياجا). أما الباب الثالث لفت المتحدث الرسمي للجمعية إلي مادة 88 بان يتم تعديل الجملة الأولى كالتالي: لا يجوز اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو البرلمان بسبب رأى يبديه داخل البرلمان أو خارجه إلا بإذن سابق من مجلسه ولا ينطبق ذلك على أى مخالفات لا تتعلق بالرأي، ومادة 91: لا يصح أن يكون انعقاد المجلس فى جلسة سرية بطلب من عشرين عضوا فقط، ولا يصح ان يقل عدد مقدمي الطلب عن نصف الأعضاء. . ومادة 98: يضاف فى نهاية الفقرة الأولى ( ولجنته العامة).