"التأسيسية" تحيل مواد بباب الحقوق والحريات للجنة الصياغة 2012- م 08:27:22 الاربعاء 14 - نوفمبر المستشار  حسام الغرياني   وافقت اللجنة التأسيسية للدستور خلال جلستها، الأربعاء 14 نوفمبر، برئاسة المستشار حسام الغرياني على إحالة عدد من مواد باب الحقوق والحريات بمسودة الدستورإلى لجنة الصياغة المصغرة. فقد وافقت الجمعية على المادة 29 والتي تنص على أن الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان ، ويكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها ولا يجوز بحال إهانة إنسان أو ازدراؤه. كما وافقت الجمعية على المادة (33) وتنص على أنه " فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأي قيد آخر، إلا بأمر مسبب من القاضي المختص، ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتي عشرة ساعة ، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يجرى التحقيق معه إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن، ندب له محام" ، "ولكل من تقيد حريته، ولغيره ، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتما...وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي ومدته وأسبابه ، وحالات استحقاق التعويض وأدائه عن الحبس الاحتياطي أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه". كما وافقت الجمعية على المادة (34) وتنص على أن "كل من يقبض عليه ، أو يحبس ، أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا ، ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا في أماكن لائقة إنسانيا وصحيا وخاضعة للإشراف القضائي، ومخالفة شىء من ذلك جريمة ، يُعاقب مرتكبها وفقا للقانون"، "وكل قول يثبت أنه صدر تحت وطأة أي مما تقدم ، أو التهديد بشيء منه ، يهدر ولا يعول عليه". كما وافقت الجمعية على المادة (35) وتنص على أن " السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح ؛ يخضع للإشراف القضائي، ويحظر فيه كل ما ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر، وتعني الدولة بتأهيل المحكوم عليهم، وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم".