الموافقة على 57 مادة من باب الحقوق والحريات بـ"التأسيسية" 2012- م 09:39:01 الاربعاء 14 - نوفمبر محمد الفقي - أكرم نجيب   وافقت  الجمعية التأسيسية لوضع الدستور على  57  مادة من باب الحقوق والحريات المكون من 80 مادة. حيث استكملت الجمعية الموافقة على مواد هذا الباب بعدما وصلت إلى المادة 28 خلال جلسة الثلاثاء الماضي، ثم أقرت المادة 29 التي نصت على أن الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها، ولا يجوز بحال إهانة أي إنسان أو ازدراؤه.   كما وافقت الجمعية على المادة 30 التي تنص على أن الجنسية المصرية حق ينظمه القانون، ويحظر إسقاطها عن كل مصري، وألغت الفقرة التي كانت تنص على أنه: "ولا يجوز لمن اكتسبها أن يتخلى عنها إلا في حدود القانون". وقال رئيس الجمعية المستشار حسام الغريانى، أنه لا يجوز أن يتخلى مكتسب الجنسية المصرية عنها إلا في حدود القانون.   ولفت عضو التأسيسية د.عصام العريان إلى أن الجنسية نوعان، أصلية بالميلاد أو مكتسبة، ولا يجوز تخلي صاحب الجنسية الأصيلة عن جنسيته، أما المكتسبة فينظمها القانون، فرد الغريانى بأن اكتساب الجنسية يتم بطلب وليس بحق، وطالما اكتسب الشخص الجنسية وصار مصرياً لا تسقط عنه.   وقال المستشار فؤاد جاد الله إن إسقاط الجنسية عن المواطن الأصلي محظور دولياً، أما السحب فينظمه القانون.   وأوضح رئيس لجنة نظام الحكم  د.جمال جبريل، أن بعض الدول لا تسمح بازدواج الجنسية، مما يضطر الشخص المصري أحياناً إلى التنازل عن جنسيته.   كما تم إقرار المادة 31 والتي تنص على أن "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم في ذلك وألغت الفقرة التي كانت تنص على " بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأي أو الوضع الاجتماعي أو الإعاقة"   كما وافقت على المادة 32 التي تنص على أن الحرية الشخصية حق طبيعي، وهى مصونة لا تمس والمادة 33 التي نصت على أنه فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأي قيد آخر إلا بأمر مسبب من القاضي المختص. ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتي عشرة ساعة وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته ولا يجرى التحقيق معه إلا في حضور محاميه فإن لم يكن ندب له محام..ولكل من تقيد حريته، ولغيره ، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتما. وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض وأدائه عن الحبس الاحتياطي أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه. وأقرت الجمعية المادة 34 التي نصت على "كل من يقبض عليه ، أو يحبس ، أو تقيد حريته بأي قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا ، ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا في أماكن لائقة إنسانيا وصحيا وخاضعة للإشراف القضائي، ومخالفة شيء من ذلك جريمة ، يُعاقب مرتكبها وفقا للقانون، وكل قول يثبت أنه صدر تحت وطأة أي مما تقدم ، أو التهديد بشيء منه ، يهدر ولا يعول عليه. واعتمدت المادة 35 التي نصت على أن السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح، يخضع للإشراف القضائي ، ويحظر فيه كل ما ينافى كرامة الإنسان ، أو يعرض صحته للخطر، وتعني الدولة بتأهيل المحكوم عليهم، وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم . والمادة 36 التي نصت على أن لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها ولا مراقبتها ولا الإطلاع عليها إلا بأمر مسبب من القاضي المختص ، ولمدة محددة ، وفى الأحوال التي يبينها القانون. وشهدت المادة 37 التي تنص على أن للمنازل حرمة، فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبأمر مسبب من القاضي المختص يحدد المكان والتوقيت والغرض ، وذلك كله في غير حالات الخطر أو الاستغاثة، مناقشات موسعة خاصة جملة مراقبة المنازل التي اعترض الغريانى عليها وأيده بعض الأعضاء الذين حذروا من أن إذن القاضي بالمراقبة لشخص ما يزيد من عدد المجرمين كما أن هذه الفقرة مستحدثة ولم توجد في الدساتير السابقة. وقال وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية د.محمد محسوب:" أننا كنا نعاني من صدور قرارات اعتقال بتواريخ سابقة وأرجو ألا نزيد جورا على الواقع، والحقيقة أنه كان يحدث تجرؤ على حقوق الشرفاء من المواطنين أما المراقبة فهي لا تجوز إلا بمعلومات وتحريات واضحة أما الحصول على معلومة بطريق التجسس فلا يعتد بها. وأضاف أن المراقبة هدفها تحقيق الدليل الجنائي فلابد من صدور إذن بالتفتيش أو المراقبة. وقال ممثل الأزهر الشيخ حسن الشافعي:" نحن شعب عانى من القمع وانه إذا اقتحم أحد البيوت زاد الترويع ولا نقبل إلا تغيير كلمة القاضي المختص ويكفى أمر قضائي من وكيل النيابة ..وتساءل لماذا تريدون إتاحة المراقبة بدون إذن قضائي؟".   ووافقت الجمعية على المادة 38 والتي نصت على أن الحياة الآمنة حق لكل إنسان، تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها، وتوفر الوسائل القانونية اللازمة لحماية الإنسان مما يهدده من ظواهر إجرامية، وتكفل الدولة حصول المستحقين على تعويض عادل في حالات القتل، أو العجز الناشئ عن الجريمة، وذلك على الوجه الذي ينظمه، والمادة 39 التي نصت على أن لجسد الإنسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس العلمية المستقرة في العلوم الطبية، وعلى النحو الذي ينظمه القانون. كما وافقت على المادة 40 أن حرية الاعتقاد مصونة، وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذي ينظمه القانون، والمادة 41 ونصت على أن تُحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة، والمادة 42 ونصت على أن حرية الفكر والرأي مكفولة ، ولكل إنسان حق التعبير عن فكره ورأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير والمادة 43 التي نصت على أن حرية الإبداع ، بأشكاله المختلفة ، حق لكل مواطن، وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم ، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع ، وتتخذ التدابير اللازمة للحفاظ على التراث الثقافي الوطني ، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية والاجتماعية. ووافقت الجمعية على المادة 44 والتي نصت على أن الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق وتداولها، أيا كان مصدرها ومكانها ، حق مكفول للمواطنين، وتلتزم الدولة بتمكينهم من مباشرة هذا الحق دون معوقات ، وبالإفصاح عن المعلومات بما لا يتعارض مع الأمن القومي، ولا يمس حرمة الحياة الخاصة. وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها والحصول على المعلومات وإجراءات التظلم من رفض إعطائها، وما يترتب على هذا الرفض من عقوبة وكل ذلك دون إدخال أي تعديلات. كما ناقشت الجمعية المادة 45 بعد تعديلها و تتضمن أن حرية الصحافة و الطباعة و النشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة والرقابة على ما تنشره محظورة ولا يجوز إيقافها أو تعطيلها أو مصادرتها إلا بحكم قضائي، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة في زمن الحرب و التعبئة العامة، حيث تراجعت الجمعية إلى المادة الأصلية بعد حذف إيقافها وتعطيلها أو مصادرتها إلا بحكم قضائي على أن يتم إحالة ذلك للقانون.