4 ديسمبر نظر طعون إلغاء الإعلان الدستوري لمرسي 2012- م 04:45:28 الاثنين 26 - نوفمبر محمد زهير   حددت محكمة القضاء الإداري، جلسة الثلاثاء 4 ديسمبر المقبل، لنظر الطعون المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء الإعلان الدستوري الذى أصدره، د.محمد مرسي رئيس الجمهورية. تعقد الجلسة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، وتنظر عدد 12 طعن تقدم بها، د.شوقي السيد وكيلاً عن المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وشحاتة محمد شحاتة مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية، وعبد العزيز التهامي بصفته وكيل مؤسسي حزب الوحدة المصري، ومحمد السمدوني ومحمد حامد سالم، ورضا بركاوي وأبو بكر صديق المحامون.   وأكد الطاعنون، أن الإعلان الدستوري، الذي أصدره مرسى في 22 نوفمبر، صدر بصفته كسلطة تنفيذية، متوغلاً على السلطة القضائية، وأنه ليس عملاً من أعمال السيادة، وأنه يعد قراراً إدارياً يحق أن يطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري، لمخالفته الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس2011، ومشوباً بعدم المشروعية التي أدت إلى إصداره، ويعتبر إساءة لاستعمال السلطة والانحراف بها.   وأشاروا، إلى أنه ليس له ثمة مرجعية قانونية أو دستورية، وقد وصفه الرئيس بـ"إعلان دستوري"، واهماً نفسه أنه بذلك يمنح قراره الشرعية والحصانة، معتقداً أنه بذلك قد يفلت قراره من رقابة القضاء، ولإيهام الشعب المصري، أن قراره عملاً من أعمال السيادة لينفرد بكافة سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية وسلطة وضع إعلانات دستورية، دون رقابة أو استفتاء شعبي علاوة على تعديه على السلطة القضائية تعدياً سافراً لم تشهده مصر مطلقاً.   وأكدوا، انعدام القرار لعدم إجراء استفتاء شعبي على تعديله المادة 60 من الإعلان الدستوري المؤرخ بـ30 مارس2011 المستفتى عليها من الشعب في 19 مارس 2011، وهذا السبب يؤكد أن القرار لا يعدو أن يكون قراراً إدارياً معدوماً، ولا يرتقى لدرجة إعلان دستوري، وأنه صدر دون استفتاء شعبي ليعتدى على مادة من إعلان دستوري، تم الاستفتاء عليها شعبياً وهى المادة 60 من إعلان 30 مارس2011.