ننشر حيثيات براءة المغربي وجرانة ومخلوف في قضية "أرض الغردقة" 2013- ص 10:51:04 الاثنين 18 - مارس  وزير السياحة الأسبق زهير جرانه  ووزير الإسكان الأسبق أحمد المغربي كتبت/ خديجة عبد الكريم وهناء بكرى     أودعت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس حيثيات حكمها ببراءة كل من وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربي، ووزير السياحة السابق زهير جرانة، ورئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية خالد مخلوف. وجاء ذلك في قضية الاستيلاء على أراضي الدولة بالغردقة والمتهمين فيها بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام والاستيلاء على أراض للدولة بالغردقة. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الصادرة برئاسة المستشار حسام محمد دبوس وبعضوية المستشارين زكريا شلش ومجدي عبد الباري،  وبأمانة سر محمد الجمل ومحمد طه، والتي جاءت في 17 ورقة فلوسكاب، "إن تقريري اللجنتين المشكلتين من الجهاز المركزي للمحاسبات ومن الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للتنمية السياحية قد انتهيا إلى نتيجة واحدة  مؤداه أن السعر المطبق والمعمول به من عام 1996 وحتى عام 2008, هو واحد دولار للمتر المربع وذلك على كافة أراضي التنمية السياحية عدا مركزي "نبق وجنوب مجاويش " وذلكم بمعلومية رئيس مجلس الوزراء والوزراء واعضاء اللجنة الوزارية خلال تلك الفترة". وأشارت الحيثيات إلى أن سعر البيع بواقع دولار واحد للمتر المربع الذي خصصت به مساحة الأرض الخلفية من قبل الهيئة العامة للتنمية السياحية لشركة "رويال " للاستثمار والتنمية السياحية بمركز أبو المخادج بالبحر الأحمر والبالغ مساحتها 202838 متر مربع هو السعر المطبق والمعمول به منذ بدء الموافقة المبدئية للمشروع عام 1997 , ثم إعادة التخصيص والموافقة المبدئية عام 2005, وعلى كافة التخصيصات المبدئية التي أصدرتها الهيئة حتى مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 10 يوليو عام 2008, بالإضافة إلى اتفاق سعر دولار واحد للمتر المربع المخصصة لشركة رويال للاستثمار والتنمية السياحية مع سعر المثل انذاك بمركز أبو المخادج, كما أن كافة تقارير متابعة تنفيذ المشروع منذ عام 2003 وحتى يوليو عام 2008, لم ترصد أية مخالفات كتعدي على أرض الهيئة، وإنما جاءت باعتبارها مباني بدون رسومات معتمدة حتى عام 2008. وأكدت الحيثيات أنه لا توجد أية مستحقات على الأرض الخلفية التي خصصت لشركة "رويال " للاستثمار والتنمية السياحية بمركز خليج أبو المخادج منذ عام 1997  بدء التخصيص المبدئي للمساحة الخلفية وحتى إلغاءها وإعادة تخصيصها عام 2005, وحتى الإلغاء عام 2011, حيث أن الشركة سددت كافة الالتزامات المالية المطلوبة في مرحلة الموافقة المبدئية. وأضافت المحكمة في أسباب حكمها أن الأرض محل الاتهام تم استردادها لصالح الهيئة العامة للتنمية السياحية, ولم ترد الشركة المبالغ المالية المسددة في هذا الخصوص، ثم أعيد تأجيرها بما عليها من منشات للشركة فى ضوء ما صدر من قرارات لمجلس إدارة الهيئة وتم إبرام عقد الإيجار في 9 فبراير عام 2012. وتابعت "وحيث أنه لما كان وتقدم وكانت المحكمة تطمئن إلى تقريري اللجنتين سالفتي البيان، وكان المتهم الأول لم يصدر قرارا منفردا بالتخصيص، إذ أن الثابت في الأوراق أن التخصيص صدر من مجلس إدارة الهيئة في جلسته المنعقدة في 19 مايو عام 2005 , بعد عرض الموضوع تفصيليا من جانب رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة بتشكيله المشار إليه سالفا والمكون من 13 فردا ممثليين لجهات مختلفة سياسية وسيادية, فضلا على أن التخصيص للأرض محل الاتهام والذي تم بواقع دولار واحد للمتر المربع هو السعر المطبق والمعمول به منذ عام 1996 وحت عام 2008 , على كافة أراضى التنمية السياحية عدا مركزي "نبق وجنوب مجاويش " وذلك بمعلومية رئيس مجلس الوزراء والوزراء وأعضاء اللجنة الوزارية خلال تلك الفترة، وأن هذا السعر هو المطبق على كافة التخصيصات المبدئية التي أصدرتها الهيئة حتى مجلس الادارة المنعقد فى 10 يوليو لعام 2008 , وهو يتفق مع سعر المتر انذاك بمركز أبو المخادج". واستكملت المحكمة "يضاف إلى ذلك كله أن كافة تقارير متابعة تنفيذ المشروع منذ عام 2003 وحتى يوليو لعام 2008 لم ترصد أية مخالفة، ولا توجد أي مستحقات على الأرض محل الاتهام , وبذلك فإن الجريمة تنتفي تماما في حق كل من المتهمين وفقا لما جاء بتقرير اللجنتين من أية كافة تقارير متابعة تنفيذ المشروع منذ عام 2003 وحتى عام 2008, ولم ترصد أية مخالفة كتعدي على أرض الهيئة حتى يمكن القول بأن المتهمين الثاني والثالث لم يتخذا إجراءات إزالة أعمال البناء موضوع التعدي على الأرض الأمر الذي تقضي معه المحكمة ببراءة المتهمين جميعا". وأوضحت المحكمة أن بالنسبة للدعاوى المدنية فإن أساسها هو الضرر الاجتماعي فحسب، والدعوى التي يستند إليها هذا الضرر هي الدعوى الجنائية, أما الضرر في الدعوى المدنية فأساسه الضرر المحقق الذي أصاب شخص المدعى بالحق المدني من الجريمة وأن القانون أجاز للمدعى المدني أن يطالب بتعويض عما لحقه من ضرر أمام المحاكم الجنائية، فإن هذه الأجازة ما هي إلا استثناء من أصليين مقررين, أولهما أن المطالبة بمثل هذه الحقوق إنما تكون أمام المحاكم المدنية, وثانيهما أن تحريك الدعوى الجنائية هو حق تمارسه النيابة العامة ومن ثم يتعيين عدم التوسع في الاستثناء وقصره على الحالة التي يتوافر فيها الشرط الذي قصد المشرع أن يجعل الالتجاء إليه منها منوطا بتوافره، وهو أن يكون المدعي بالحق المدني هو الشخص الذي أصابه ضرر شخص مباشر من الجريمة وعند اذن وجب على هذه المحكمة القضاء بعدم قبول هذه الدعوى، وإلزام المدعي فيها بالمصروفات عملا بالمادة "320" من قانون الإجراءات الجنائية.