"الشورى" يوافق بصفة نهائية على مواد قانون "الصكوك" 2013- م 04:48:58 الثلاثاء 19 - مارس مجلس الشورى القاهرة - أ ش أ وافق مجلس الشورى ،خلال جلسة الثلاثاء 19 مارس برئاسة د. احمد فهمي، على مواد قانون الصكوك بصفة نهائية. وكان المجلس قد ناقش في وقت سابق بقية مواد مشروع قانون الصكوك، حيث وافق على المادة 23 والتي تنص على ان "يعفى من الضرائب والرسوم ايا كان نوعها، كافة التصرفات العقارية بإصدار الصكوك وتسجيل ما يلزم من هذه التصرفات لنقل ملكية الأصول العقارية التى تتم بين الجهة المستفيده او غيرها، و الشركات ذات الغرض الخاص سواء عند اصدار الصكوك او خلال مدتها او عند ايلولة الاصول لتلك الجهة عند استرداد الصكوك". كذلك تسجيل عقود الموجودات والأصول والمنافع والخدمات التي تتم بين الجهة المستفيدة او غيرها و الشركة ذات الغرض الخاص سواء عند اصدار الصكوك او خلال مدتها او عند ايلولتها لتلك الجهة عند استرداد الصكوك، وكذلك الأرباح الرأسمالية الناتجة عند تداول الصكوك و توزيع الأرباح المقررة لمالكي الصكوك. ووافق المجلس على المادة 24 بعد تعديلها بحيث تنص على جواز انشاء احتياطى تراكمى لحماية حملة الصكوك لمواجهة مخاطر الاستثمار يمول بنسبة لا تتجاوز 5% من القيمة الاسمية للاصدار خلال مادة الصك ، وتحدد نشرة الاكتتاب كيفية تكوينة من حصة مالكى الصكوك فى صافى العائد وطرق الصرف منه و قواعد توزيع حصيلته فى نهاية مدة الصكوك على مالكيها. كما وافق المجلس على المادة 26 المستحدثة والتى تنص على انه "لا يجوز بغير حكم قضائي توقيع الحجز الاداري او المصادرة او فرض الحراسة على الصكوك التى تصدر تنفيذا لأحكام هذا القانون" . ووافق مجلس الشورى أيضاً على المواد الخاصة "بالعقوبات" كما هى دون تعديل والتى تنص على انه لايجوز تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون الا بناء على طلب كتابى من رئيس الهيئة وله التصالح عن هذه الجرائم فى اى حالة كانت عليها الدعوى، وذلك مقابل اداء مثلى الحد الادنى للغرامة على الاقل .ويترتب على التصالح بشأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة اذا حصل الصلح اثناء تنفيذها ولو كان الحكم باتا. ويعاقب بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون كل مسئول عن الإدارة الفعلية للشركة ذات الغرض الخاص اذا ثبت علمه بها ، وكان إخلاله بالوجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة . والمادة 28 والتي تنص على عدم الإخلال باي عقوبة اشد ينص عليها اى قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنية ولا تزيد على مائة مليون جنية او إحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب احد الأفعال الاتيه :"اصدر صكوك او عرضها للتداول على خلاف الأحكام المقررة فى هذا القانون، من افشي للغير بطريق مباشر او غير مباشر سرا اتصل به بحكم عمله ، او من اثبت عمدا بيانات غير صحيحة فى القوائم المالية للمشروع". ووافق المجلس على حذف المادة 32 و 33 من مشروع القانون لوجود هذه الأحكام فى مشروع القانون كما ذكر ممثل الحكومة ، موضحا انه لا داعي لإعادتها مرة أخرى. وكان المجلس قد انتهى خلال جلساته الاثنين من مناقشة 22 مادة من مشروع القانون"الصكوك".