حجز تظلم أبو العينين ضد "منعه وأسرته من السفر" لـ28 مايو 2013- م 01:19:28 الثلاثاء 26 - مارس محمد أبو العنين  محمد زهير   قررت محكمة القضاء الإداري حجز التظلم  المقدم من رجل الأعمال محمد محمد أبو العينين، ضد قرار منعه هو وأٍسرته من السفر، لجلسة 28 مايو، وتقديم المستندات والمذكرات خلال أسبوع. وكان المحامي سلامة محمد سلامة، قد قدم، بصفته وكيلا عن محمد محمد أبو العينين رجل الأعمال بنفسه وبصفته وليا طبيعيا عن أولاده القصر طارق وعمر وملك وأسرته وزوجته ووالدته وأخوته، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف تنفيذ قرار منعه من السفر الصادر من مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع.   وحضر بجلسة الثلاثاء 26 مارس، سلامة محمد سلامة المحامي، بصفته وكيلا عن رجل الأعمال محمد أبوالعنين وحضر شريف سليمان المحامي بصفته وكيلا عن أسرته.   ودفع المحاميان بعدم وجود أي مادة في قانون جهاز الكسب الغير مشروع تعطي للجهاز الحق في منع أحد من السفر والدستور الحالي في مادته "42" أعطى حرية التنقل والسفر بين البلاد ولايحق المنع من السفر إلا بأمر قضائي مسبب.   وأضاف المحاميان أن الجهاز أصدر قرار بمنع "أبو العنين" من السفر بعد حكم محكمة الجنايات ببراءته من موقعة الجمل ولذلك صدر قرار المنع من السفر.   وقد اختصمت الدعوى التي حملت رقم 23264 لسنة 67 قضائية، وزير العدل المستشار أحمد مكي، ومساعده لشئون الكسب غير المشروع ومدير مصلحة السفر والهجرة بصفتهم.   وذكرت الدعوى أن " أبوالعنين " يتظلم من القرار الصادر بمنعه هو وأسرته من السفر في القضية رقم 14 لسنة 2012 كسب غير مشروع، وأن هذا القرار غير مشروع وذلك لأن الدستور أوجب أن يكون تنظيم الحق في الهجرة ومغادرة البلاد بقانون فنصت المادة " 41 " على أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لايجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة وذللك وفقا لأحكام القانون.