إحالة دعوى منع استخدام الأسلحة في فض المتظاهرين للدستورية 2013- م 05:04:13 الثلاثاء 26 - مارس   محمد زهير قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري إحالة دعوى وقف تنفيذ قرار استخدام الأسلحة والذخيرة في فض المتظاهرين للمحكمة الدستورية العليا.   كان مقيمو الدعوى قد طالبوا بإحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية الفقرة الثالثة من المادة 102 من قانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971، والفقرة الثالثة من المادة 1 من قرار وزير الداخلية رقم 156 لسنة 1964 بشأن استعمال الأسلحة النارية، لما تحمله هذه النصوص من تصريح بالقتل يؤدي بحياة المتظاهرين، ويسمح بالعدوان على أجسادهم، مما يعصف بضمانات الحق في الحياة وسلامة الجسد، ويهدر أصلا من أصول حرية الرأي والتعبير، والحق في التجمع والتظاهر والاعتصام، فإذا كان الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مصر تؤكد على كون التظاهر والتجمهر والاعتصام حقوق فيجب أن تكفل.   وطالبوا في دعواه بإصدار قرار بقصر التعامل مع المتظاهرين والمعتصمين السلميين من قبل قوات الأمن على خراطيم المياه عبر استخدام عربات المطافئ وحظر تفريق التظاهرات والاعتصامات بالرصاص الحي أو المطاطي أو الخرطوش أو قنابل الغاز أو أي أسلحة أخرى تعرض حياة المواطنين للخطر.   وطلبت محامية المدعين في الجلسة الأخيرة السماح باستخراج بعض القرارات الخاصة بوزارة الداخلية من المطابع الأميرية والتي تتعلق بتسليح وزارة الداخلية وقرار إنشاء إدارة الأسلحة والذخيرة بوزارة الداخلية وقرار بشأن إنشاء وحدات الأمن بمديريات الأمن وقرار إنشاء قسم للمجموعات القتالية بأجهزة الشرطة المختلفة، وتدخل كلا من د.أحمد حرارة وسلمى سعيد الناشطين السياسيان انضماميا للدعوى.   وذكرت الدعوى أن الطاعنين من أجل إسقاط نظام مبارك ورفضوا كافة أشكال العنف التي يستخدمها المجلس العسكري ووزارة الداخلية لقمع وسحق المتظاهرين السلميين واضعين نصب أعينهم أن مصر بعد الثورة تختلف عنها قبل الثورة وان حرية الرأي والتعبير هو أسمى حقوق الإنسان وأبسطها وأن الكلمة لا يمكن أن تواجه بطلقات الرصاص الحي أو الخرطوش أو المطاطية أو قنابل الغاز وغيرها من تلك الوسائل التي تعرض حياة المتظاهرين للخطر.