دعوى قضائية لـ"6 أبريل" تطالب ببطلان نتيجة الاستفتاء الدستوري 2013- ص 11:29:23 الاحد 31 - مارس طارق الخولي وكيل مؤسسي حزب 6 ابريل  إسماعيل مصطفى أقام المحامي ومؤسس حزب 6 أبريل طارق الخولي، دعوى قضائية، لوقف تنفيذ القرار الإداري الصادر بإعلان نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد. وأرجع الخولي طلبه في الدعوى إلى عدم توضيح قانون معايير الجمعية التأسيسية أو أية إعلانات دستورية أو قرارات جمهورية أو قوانين أخرى للنسبة الصحيحة للمشاركة فيه والموافقة عليه . جاءت الدعوى رقم 17732 لسنة 67 قضائية ضد كل من رئيس الجمهورية د.محمد مرسي، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار سمير أبو المعاطي. وأوضحت الدعوى أن رئيس الجمهورية قام بإصدار إعلانات دستورية عديدة وقرارات جمهورية وقوانين وأصدر مجلس الشعب الموقر عدة قوانين وكان آخرها القانون رقم 79 لسنة 2012 بمعايير انتخاب الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد. وذكرت الدعوى أن المادة " 60 " من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011، نصت أن يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى في اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولى إعداد مشروع جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض المشروع خلال خمسة عشر يوما من إعداده على الشعب،لاستفتائه في شأنه ويُعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء . وأضافت الدعوى أنه يتضح من المادة " 60 " من الإعلان الدستوري أنها اشترطت موافقة الشعب على الدستور الجديد والشعب هنا هم من لهم حق التصويت في الاستفتاء، أي يعنى موافقة 50 % بالإضافة إلى 1 من إجمالي من لهم حق التصويت . وأوضحت الدعوى أن رئيس الجمهورية قام بإصدار إعلانات دستورية عديدة وقرارات جمهورية وقوانين وأصدر مجلس الشعب الموقر عدة قوانين وكان آخرها القانون رقم 79 لسنة 2012 بمعايير انتخاب الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد ونصت المادة الأولى من ذلك القانون على الآتي " مع مراعاة حكم المادة 60 من الإعلان الدستوري " وهنا لم يوضح أي قانون صدر أو إعلان دستوري أو قرار دستوري بموافقة الشعب الواردة في نص المادة 60 ولم يصدر أي قرار أو قانون يوضح النسبة الصحيحة للمشاركة في الاستفتاء والموافقة فيها.