بالصور.. الشورى يقر 9 مواد بمشروع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية 2013- م 05:07:52 الاثنين 01 - ابريل تصوير : خالد الباجورى تابع  المناقشات : محمد حمدى –أحمد داود – أحمد خليل   بدأ مجلس الشورى في جلسته، الاثنين 1 ابريل، برئاسة د.أحمد فهمي  رئيس المجلس في مناقشة مواد مشروع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية. وكان المجلس قد وافق على مشروع القانون المحال من الحكومة فى جلسته يوم الثلاثاء الماضي وبدأ الاثنين في مناقشة مواد القانون  والتعديلات المقدمة من النواب عليها, وحتى مثول الجريدة للطبع وافق المجلس على تسع مواد من مشروع القانون وسط أجواء من التدقيق والحرص الشديدين. الأمرالذى أدى إلى إعادة المداولة  مرتين على المادة الأولى والمادة الخامسة , وذلك  حرصا من الشورى على صدور القانون فى شكله الأمثل. وكان أكثر النواب تقديما للتعديلات النائب ناجي الشهابي حيث قدم تعديلات على كل المواد التسعة التي تمت مناقشتها تقريبًا, وكان من أهم التعديلات التب أقرها الشورى إعفاء أعضاء جهاز المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية من التصويت ومباشرة الحقوق السياسية, وهو التعديل الذب اقترحه النائب المعين اللواء عادل المرسي رئيس هيئة القضاء العسكري السابق وهو ما لاقى استحسانا من الحكومة ممثلة في المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل, ومقرر اللجنة النائب صبحى صالح الذى أكد أن الجيش والشرطة وامخابرات العامة والرقابة الأادارية هيئات وطنية قومية لاينبغى ان تسيس بإشركها فى السياسة. بدأت المناقشات ووافق المجلس على اقتراح تعديل تقدم به النائب المعين اللواء عادل المرسي يقضي بإضافة طلبة المدارس والمعاهد والكليات العكسرية ومراكز التدريب المهني التابعة للقوات المسلحة والشرطة وكليات الشرطة ورجال المخابرات العامة والهيئات القضائية المشرفة على العملية الانتخابية  فى المادة الأولى بفقرة المنصوص على إعفائهم من الإدلاء بأصواتهم. ووافق المجلس على المادة الأولى التى تنص على :على كل مصرى ومصرية بلغ 18عاما ان يباشر بنفسه الحقوق السياسية التالية : ابداء الرأى فى كل استفتاء ينص عليه الدستور , وانتخاب رئيس الجمهورية , وأعضاء مجلس النواب , وأعضاء مجلس الشورى, وأعضاء المجالس المحلية, ويعفي من أداء هذا الواجب  ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة ,طوال مدة خدمتهم  بالقوات المسلحة والشرطة. وتمت الموافقة على مقترح المرسي لتضاف لفقرة الإعفاء كل من طلبة المدارس والمعاهد والكليات العسكرية ومراكز التدريب المهني التابعة للقوات المسلحة وطلبة كلية الشرطة والمعاهد الشرطية وأعضاء جهاز المخابرات العامة والرقابة الادارية واعضاء الهيئات القضائية المشرفة على الانتخابات , وبعد الموافقة اعترض المستشار هشام مختار ممثل اللجنة العليا للانتخابات  على إعفاء اعضاء الهيئات القضائية , وتمت إعادة المداولة على المادة وحذف اعضاء الهيئات القضائية من الاعفاء المنصوص عليه فى المادة , كما رفض المجلس اقتراحا  للنائب ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل بخفض السن الى 16 عاما .   ثم  وافق المجلس على المادة الثانية  من المشروع والتى تنص على أن يحرم من مباشرة الحقوق السياسية كل من : المحكوم عليه فى جناية مالم يرد اليه اعتباره  قانونا اوقضاء, ومن صدر فى حقه حكم محكمة القيم بمصادرة أمواله , ويكون الحرمان لخمس سنوات من تاريخ صدور اتلحكم , والمحكوم عليه بعقوبة الحبس  فى سرقة او اخفاء اشياء مسروقة او نصب او اعطاء شيك بدون رصيد او خيانة امانة او غدر او تدليس او رشوة  او تفالس او تزوير او استعمال اوراق مزورة او شهادة زور او افساد اخلاق الشباب  او انتهاك حرمة الاداب او تشرد او فى جريمة ارتكبت  للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية , والمحكوم عليه بعقوبة سالبة للحريات فى احدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد  من 51 الى 61 من هذا القانون , وذلك كله  مالم يكون الحكم موقوفا تنفيذه او كان المحكوم عليه قد رد اليه اعتباره . وقال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل ان قانون الغاء المحكمة  صدر وقد نص على الغاء محكمتى القيم والقيم العليا بعد نظر كل القضايا المنظورة عليها .. مشيرا الى ان لاتزال هناك حوالى 40 قضية منظورة امام المحكمة ,طالب الشهابى ايضا بالغاء هذه الفقرة ووافق المجلس عليه.   لتكون الموافقة على المادة الثانية بعد الغاء البندين 2 والخاص بمحكمة القيم و5 الخاص بالموظفين المفصولين .   وبعدها انتقل المجلس لمناقشة  المادة الثالثة وتنص على :تقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للمحجور عليهم , المصابون بأمراض عقلية  المحجوزون مدة حجزهم . ووافق عليها دون تعديلات من النواب .   وشرع المجلس فى  مناقشة مواد الباب الثانى من مشروع القانون والخاصة باللجنة العليا للانتخابات  وتبدأ من المادة الرابعة , وتنص على : تجرى الانتخابات التشريعية  التالية لصدور هذا القانون تحت اشراف اللجنة العليا للانتخابات  المنصوص عليها فى المادة 5 من هذا القانون , ويجوز الانتقال الى التصويت الالى أو الالكترونى  مرحليا , كما يجوز ان يكون التصويت  للمصريين بالخارج عن طريق البريد  المسجل او البريد الدولى  وفقا للقواعد المنصوص عليها  فى هذا القانون . وأقر المجلس على المادة الخامسة من مشروع القانون الخاصة بتشكيل اللجنة العليا برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة ,وعضوية أقدم نائبين  من نواب محكمة النقض , وأقدم نائبين  رئيسين لمحاكم الاستئناف تاليين  لرئيس محكمة  استئناف القاهرة , وتختار المجالس العليا للهيئات القضائية المشار اليها  عضوا احتياطيا  بمراعاة الأقدمية , وتكون للجنة العليا للانتخابات شخصية اعتبارية  ويكون مقرها  القاهرة أو الجيزة.وبعد الموافقة على هذه المادة أيضاً تمت إعادة المداولة عليها بعد أن شكك أحد النواب فى أن اللجنة العليا للانتخابات تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة , وقال ان الشخصية الاعتبارية نوعامن خاصة وعامة , واللجنة العليا لا تتمتع بان تكون من نوع العامة , وعلق المسشار عمر الرشيف مساعد وزير العدل قائلا ان الشخصيات الاعتبارية الخاصة تكون للشركات الخاصة وهو ما يتنافى مع طبيعة اللجنة العليا  باعتبارها كيان عام , وتدخل النائب د. ماجد الحلو لحسم الخلاف مؤكداً أن الشخصية الاعتبارية  العامة تكون للكيان الذى يتمتع بجزء من سلطات الدولة وهو ما يتنافى مع طبيعة اللجنة العليا  التى تعتبر مرفقاً عاماً لع جزء من سلطات الدولة ,ورفض المجلس  اعادة فتح باب المدوالة فى المادة مرة اخرى.   ثم وافق المجلس على المادة السادسة كما هى وتنص :على ان يخطر رؤساء الهيئات القضائية  وزير العدل بأسماء  أقدم النواب المختارين من بين كل جهة , ويصدر بتشكيل  اللجنة قرار من رئيس الجمهورية  بناء على عرض وزير العدل .