عدم جواز حرمان الطلاب المعاقبين تأديبيًا من التسجيل بالماجستير

قضت الدائرة السادسة "موضوع"، بالمحكمة الإدارية العليا، بعدم جواز الحرمان المطلق من التسجيل لنيل درجة الماجستير في شأن المعاقبين بعقوبات تأديبية.

واعتبرت المحكمة أن الحرمان المطلق من حق التعليم محظور دستوريًا، باعتباره أبهى صور التمييز بين المواطنين، والإخلال بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بينهم، كما أن هذه العقوبة ليست من العقوبات التي حددتها اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها في الطعن رقم 21221 لسنة 57 قضائية عُليا، إن المادة (19) من دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 2014، تنص على أن"التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الأفكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقًا لمعايير الجودة العالمية.

كما نصت المادة (23) منه على أن"تكفل الدولة حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية، وبناء اقتصاد المعرفة، وترعى الباحثين والمخترعين، وتُخصص له نسبة من الإنفاق الحكومي، لا تقل عن (1%) من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

وتابعت المحكمة أن نص المادة (53) من ذات الدستور تنص على أن "المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي، أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر"، كما تنص المادة (180) من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 على أن "يخضع الطلاب للنظام التأديبي، وتبين اللائحة التنفيذية هذا النظام وتحدد العقوبات التأديبية.