ننشر ملاحظات تشريع مجلس الدولة على قانون السكة الحديد

المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة
المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة
انتهى قسم التشريع برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة من مراجعة مشروع قانون السكك الحديدية، وتم إرساله إلى الحكومة تمهيداً لإقراره.

وتبين من الملاحظات التي وضعها مستشارو قسم التشريع، أن قانون السكة الحديد تمت الإشارة به إلى كل من القانون رقم  129 لسنة 1947 في شأن التزامات المرافق العامة، والقانون رقم 61 لسنة 1958 في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، بحسبانهما ذواتا صلة بالمشروع المعروض وذلك لتنظيم العمل بالسكك الحديدية.

أكد المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفني أن اللجنة المُشكلة رأت أن القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر (المعمول به حاليًا)، ضرورة الاهتمام بالمادة (2) والتي نصت على تحديد اختصاصات الهيئة لتنظيم العمل بها ، كما اهتم القسم بالمادة (4)  والتي تتطرق إلى بتخويل الهيئة سلطة إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين وتنظيم منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين لإنشاء خطوط وشبكات السكك الحديد الجديدة.

كما نوه مهران إلى أن المادة الأولى من المشروع استهدفت استبدال المادتين (2)، (4) المشار إليهما، بحيث تختص المادة (2)، فضلاً عن بيان اختصاصات الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بتنظيم منح التزامات المرافق العامة في مجال إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مرافق السكك الحديد للمستثمرين.

كما  تختص المادة (4) من القانون على سلطة الهيئة في إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين.

أضاف مهران أن القسم أعاد صياغة أحكام المادتين 2 و 4 محل الاستبدال، بما يتفق مع متطلبات الصياغة القانونية السليمة، بحيث تقتصر المادة (2) على بيان اختصاصات الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وتتولى المادة (4) تنظيم سلطة الهيئة في تأسيس شركات مساهمة أو مع شركاء آخرين ومنح التزامات المرافق العامة للمستثمرين لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مرافق السكك الحديد.

كما تم إضافة إضافة عبارة " دون التقيد بأحكام القانون رقم  129 لسنة 1947 في شأن التزامات المرافق العامة، والقانون رقم 61 لسنة 1958 في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز " بالفقرة الثانية من هذه المادة، تأكيداً على عدم تقيد الهيئة بأحكام هذين القانونين عند قيامها بمنح التزامات المرافق العامة للمستثمرين، وذلك على النحو المبين بنسخة المشروع المرفقة.

أشار مهران إلى أن القسم قام بتعديل الفقرة الأخيرة من المادة (25) والمتعلقة بالأحكام على الشخص المتسبب في الأضرار ، والمقترح إضافتها

وأصبح نصها على حسب ما رآه قسم التشريع : "وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني، فضلاً عن العقوبة المقررة، بإزالة المخالفة ورد الشيء لأصله"؛ بحسبان أن الحكم على المتسبب في الأضرار التي تلحق بالأشخاص أو الممتلكات بالتعويض بصفة نهائية هو من اختصاص القضاء المدني وليس القضاء الجنائي".