نص بيان الأمم المتحدة الداعم لمبادرة «السيسي» حول «الإرهاب وحقوق الإنسان»

الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
أصدرت الأمم المتحدة، قرارًا يتسق مع رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن مقاومة الإرهاب حق من حقوق الإنسان، بما يعد انتصارا جديدا للدبلوماسية المصرية.

وقبل أسبوعين، أعلن الرئيس السيسي، في كلمته خلال افتتاح أعمال منتدى شباب العالم، أن مقاومة الإرهاب حق من حقوق الإنسان.

يتناول قرار الأمم المتحدة أثار الإرهاب على حقوق الإنسان، ويؤكد على حق الدولة في منع كافة أشكال الإرهاب وحماية مواطنيها منه.

وجاء في نص البيان:

الدورة الثانية والسبعون - اللجنة الثالثة - البند 72 (ب) من جدول الأعمال 

تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها: مسائل حقوق الإنسان، بما في ذلك النهج البديلة لتحسين التمتع الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وقدمته كل من الأردن، ومصر، والمغرب، والسعودية كمشروع قرار منقح.

إن الجمعية العامة، إذ تسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وغير ذلك من الصكوك الدولية ذات الصلة في مجال حقوق الإنسان، وإذ تحيط علما بجميع القرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن ولجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان بشأن الإرهاب وحماية حقوق الإنسان، بما فيها قرارات الجمعية العامة،

وإذ تكرر الإعراب عن إدانتها القوية والقاطعة لكافة أعمال وأساليب وممارسات الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، وكذلك التطرف العنيف عندما يفضي إلى مثل هذا الإرهاب، أينما ارتكبت وأيا كانت هوية مرتكبيها وبصرف النظر عن دوافعها،

وإذ تسلم بأن للإرهاب تأثيرا ضارا على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وبأنه يعوق التمتع الكامل بالحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإذ تدين بشدة تجنيد الأطفال واستخدامهم بصورة منهجية لارتكاب هجمات إرهابية، فضلا عن الانتهاكات والتجاوزات التي ترتكبها الجماعات الإرهابية ضد الأطفال، بما في ذلك القتل والتشويه، والاختطاف والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، وإذ تلاحظ أن هذه الانتهاكات والتجاوزات قد ترقى إلى مرتبة جرائم الحرب أو الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية،

وإذ تعرب عن بالغ القلق لأن من المعلوم أن أعمال العنف الجنسي والإنساني تشكل جزءا من الأهداف الإستراتيجية والأيديولوجيات التي تؤمن بها بعض الجماعات الإرهابية، ولكونها تُستخدم كأداة لزيادة بأس تلك الجماعات من خلال دعم التمويل والتجنيد ومن خلال تدمير المجتمعات المحلية،

وإذ تشدد على أن جميع حقوق الإنسان هي حقوق عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة، وإذ تؤكد مجددا الأهمية الجوهرية لاحترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون،

وإذ تكرر تأكيدها أن الدول كافة يقع عليها التزامٌ بتعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها وبكفالة تنفيذ التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، حسب الانطباق،

وإذ تؤكد من جديد أن تعزيز حقوق الإنسان للجميع وحمايتها وكفالة سيادة القانون أمور أساسية لمكافحة الإرهاب، وإذ تقر بأن اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان ليسا هدفين متضاربين بل هما متكاملان ويعزز كل منهما الآخر، وإذ تؤكد ضرورة تعزيز حقوق ضحايا الإرهاب وحمايتها،

وإذ تؤكد أن الدول تقع على عاتقها مسؤولية حماية الأفراد الموجودين داخل إقليمها والخاضعين لولايتها من أعمال الإرهاب واتخاذ تدابير فعالة لمكافحة الإرهاب والتحقيق في تلك الأعمال ومقاضاة المسؤولين عن ارتكابها، وإذ تشدد على أهمية ضمان أن تكون قوانين مكافحة الإرهاب وتدابيرها وممارساتها ممتثلة لحقوق الإنسان،

وإذ تجدد التزامها الراسخ بتعزيز التعاون الدولي لمنع ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره والتطرف العنيف عندما يفضي إلى مثل هذا الإرهاب، وإذ تؤكد من جديد أن أي عمل من أعمال الإرهاب هو عمل إجرامي لا يمكن تبريره، بصرف النظر عن دوافعه وأيا كان مكان ارتكابه وتوقيته وهوية مرتكبيه،

وإذ تشدد على أنه لا يمكن ولا ينبغي ربط الإرهاب بأي دين أو جنسية أو حضارة أو جماعة إثنية، وعلى أن التسامح والتعددية والإدماج واحترام التنوع والحوار بين الحضارات وتعزيز التفاهم بين الأديان وبين الثقافات وبث الاحترام بين البشر، بما في ذلك على الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي، مع تفادي تفاقم الكراهية، من أهم العناصر التي تعزز التعاون والنجاح في منع الإرهاب ومكافحته، وإذ ترحب بمختلف المبادرات الرامية إلى تحقيق هذه الغاية،

وإذ تعيد تأكيد التزام الدول الأعضاء بأن تتخذ التدابير الرامية إلى معالجة الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب، ومن بينها، على سبيل المثال لا الحصر، النزاعات الطويلة الأمد التي لم تُحل بعد، وتجريد ضحايا الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره من إنسانيتهم، وغياب سيادة القانون ووقوع انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان، والتمييز على أساس الانتماء الإثني والوطني والديني، والاستبعاد السياسي، والتهميش الاجتماعي والاقتصادي، والافتقار إلى الحكم الرشيد، مع التسليم بأن أيا من هذه الظروف لا يمكن أن يشكل ذريعة أو تبريرا لأعمال الإرهاب، 

وإدراكا منها لوجود عدد من العوامل المحفزة التي تغذي نزعة التطرف إلى أن تفضي للإرهاب، ولإمكانية أن تسهم التنميةُ القائمة على مبادئ العدالة الاجتماعية والإدماج وتكافؤ الفرص في منع الإرهاب والتطرف العنيف عندما يفضي إلى الإرهاب، وكذلك في تعزيز مجتمعات شاملة للجميع ومنفتحة وقادرة على الصمود في مواجهة الأزمات، لا سيما من خلال التعليم، وإذ تؤكد تصميم الدول على السعي جاهدة إلى حل النزاعات، وعلى التصدي للقمع، والقضاء على الفقر، وتعزيز النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة والرخاء العالمي والحوكمة الرشيدة وحقوق الإنسان والحريات الأساسية المكفولة للجميع وسيادة القانون، وتحسين التفاهم بين الحضارات، وتعزيز الاحترام الواجب للجميع، فإنها:

أولا: تدين بشدة جميع الأعمال الإرهابية باعتبارها أعمالا إجرامية غير مبررة، وتعرب عن بالغ القلق إزاء آثارها الضارة على التمتع بجميع حقوق الإنسان.

ثانيًا: تؤكد من جديد التزامها بإستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب وبتنفيذٍ متوازن ومتكامل لركائزها الأربع، على النحو المعتمد في قرارها 60/288 وفي الاستعراض الخامس للإستراتيجية، وتسلم بضرورة مضاعفة الجهود لإيلاء قدر متساو من الاهتمام لجميع ركائز الإستراتيجية ولتنفيذها المتوازن.

ثالثًا: تعرب عن القلق من استهداف الإرهابيين والجماعات الإرهابية للمجتمعات المحلية والأفراد علاوة على الحكومات، بما في ذلك على أساس الدين أو المعتقد أو الأصل الإثني.

رابعًا: تعرب عن بالغ استيائها للمعاناة التي يسببها الإرهاب لضحايا الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، ولأسرهم، وتعرب عن تضامنها القوي معهم، وتشجع الدول الأعضاء على تقديم الدعم والمساعدة المناسبين إليهم مع الحرص، عند الاقتضاء، على مراعاة جملة أمور منها الاعتبارات المتعلقة بإحياء ذكرى الضحايا واعتبارات الكرامة والاحترام والعدالة والحقيقة، وفقا للقانون الدولي.

خامسًا: تسلم بأن للإرهاب أثرا خطيرا على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وبأنه يمكن أن يعطل التنمية بطرق منها، على سبيل المثال لا الحصر، تدمير البنى التحتية والإضرار بقطاع السياحة وإبعاد الاستثمار المباشر الأجنبي وتعطيل النمو الاقتصادي وزيادة تكاليف الأمن.

سادسًا: تحث الدول على حماية الأشخاص الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها من خلال منع ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، في إطار الامتثال التام لالتزاماتها القانونية الدولية، وعلى احترام جميع حقوق الإنسان وحمايتها في سياق مكافحتها للإرهاب وفقا لأحكام القانون الدولي، لا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الدولي الإنساني.

سابعًا: تهيب بالدول الأعضاء أن تظل يقظةً إزاء أي استخدام لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض إرهابية وأن تتعاون في التصدي لما يُروَّج له على شبكة الإنترنت وفي وسائط التواصل الاجتماعي من دعاية متطرفة عنيفة وتحريضٍ على العنف، بسبل منها صوغ خطاب مضاد فعال، وفي منع الإرهابيين من التجنيد وجمع الأموال على شبكة الإنترنت لخدمة أغراض إرهابية، مع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وذلك بما يتفق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، وتشدد على أهمية التعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص في هذا المسعى. 

ثامنًا: تعرب عن قلقها إزاء تزايد استخدام الإرهابيين ومؤيديهم، في ظل مجتمع مُعَوْلم، لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبخاصة شبكة الإنترنت وغيرها من الوسائط، من أجل الترويج للأعمال الإرهابية أو ارتكابها أو التحريض عليها أو التجنيد لها أو تمويلها أو التخطيط لها، وتحث الدول على اتخاذ التدابير الوقائية المناسبة في هذا الصدد مع الامتثال التام فيما تتخذه من إجراءات لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ومع تكرار تأكيدها أن هذه التكنولوجيات يمكن أن تكون أدوات قوية في التصدي لانتشار الإرهاب، بما في ذلك عن طريق تعزيز التسامح والحوار بين الشعوب والسلام.

تاسعًا: تشدد على أهمية التعاون بين أصحاب المصلحة، بطرق منها التعاون التقني وبناء القدرات وتبادل الممارسات الجيدة والمعلومات وبيانات الاستخبارات في مجال منع ومكافحة الإرهاب، وتهيب في هذا الصدد بالدول والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية ذات الصلة، حسب الاقتضاء، أن تواصل تنفيذ إستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب وركائزها الأربع بشكل متوازن ومتكامل.

عاشرًا: تؤكد من جديد تضامنها القوي مع ضحايا الإرهاب وأسرهم، وتسلّم بأهمية حماية حقوقهم وتوفير الملائم من دعم ومساعدة وإعادة تأهيل لهم، مع الحرص عند الاقتضاء على مراعاة الاعتبارات المتعلقة بإحياء ذكرى الضحايا واعتبارات الكرامة والاحترام والعدالة والحقيقة على نحو يعزز المساءلة وينهي الإفلات من العقاب، وتشجع توطيد التعاون الدولي وتبادل الخبرات في هذا المجال، وفقا للقانون الدولي.

حادي عشر: تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن تنفيذ هذا القرار إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والسبعين.